قوله ( السابع : . فإن أسلم في عين : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقال في الواضح : إن كانت العين حاضرة صح ، ويكون بيعا بلفظ السلم . فيقبض ثمنه فيه . أن يسلم في الذمة
فائدة :
هذه الشروط السبعة هي المشترطة في صحة السلم لا غير ، لكن هذه زائدة على شروط البيع المتقدمة في كتاب البيع . وذكر في التبصرة أن أيضا . الإيجاب والقبول من شروط السلم قلت : هما من أركان السلم كما هما من أركان البيع . وليس هما من شروطه .