قوله ( ويجوز ، والنجاسة على جرح تضره إزالتها ) . يجوز التيمم لجميع الأحداث بلا نزاع ، ويجوز التيمم لجميع الأحداث ، ولعدم الماء على الصحيح من المذهب فيهما . والله أعلم . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات . التيمم للنجاسة على جرح تضره إزالتها لا يجوز التيمم لها . قال في الفائق : وفيه وجه لا يجب وعنه مطلقا ، ونصره التيمم لنجاسة البدن ، وهو المختار . انتهى . شيخنا
وقال ابن أبي موسى : لا يشرع التيمم لنجاسة البدن لعدم الماء . قال ابن تميم : قال بعضهم : لا يتيمم لنجاسة أصلا ، بل يصلي على حسب حاله . قوله ( وإن : فلا إعادة عليه ، إلا عند تيمم للنجاسة لعدم الماء ، وصلى ) . يعني إذا كانت على بدنه . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة لعدم الماء ، سواء كانت على جرح أو غيره . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال أبي الخطاب الشارح . قاله أصحابنا . وكذا قال في الهداية ، وغيرها . قال ابن عبيدان : وهو الصحيح والمنصوص عن . قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين . قال في النظم : هذا أشهر الروايتين . قال في تجريد العناية : لا يعيد على الأظهر ، قال أحمد ابن تميم : لا إعادة ، نص عليه ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين ، وجزم به في الوجيز ، [ ص: 280 ] وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وجزم به في الهداية ، فيما إذا كان على جرحه نجاسة تضره إزالتها . وعند : عليه الإعادة يعني : إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء ، وهو رواية عن أبي الخطاب . وذكر في الكافي قول أحمد ، ثم قال : وقيل : في الإعادة روايتان . أبي الخطاب يعيد في المسألتين . وعنه يعيد في الحضر . وأطلق الإعادة مطلقا ، وعدمها مطلقا في الفائق . وعنه
تنبيه : قال في المحرر : وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها . فإن عدم التراب صلى . وفي الإعادة روايتان . فإن قلنا : يعيد ، فهل يعيد إذا تيمم لها ؟ على وجهين [ انتهى ، والصحيح : عدم الإعادة . قال : نص عليه ، وشهره المجد الناظم ، وصححه في : تصحيح المحرر ، وباتخاذ عدم الماء والتراب ] . قال ابن تميم : الخلاف في الإعادة هنا فرع على القول بوجوب الإعادة إذا ، ذكره بعض أصحابنا . وقال بعضهم : لا يتيمم لنجاسة أصلا ، بل يصلي على حسب حاله . وفي الإعادة روايتان . وقال صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير تيمم ابن عبيدان بعد أن حكى الخلاف في الإعادة إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى هذان الوجهان فرع على رواية إيجاب الإعادة على من . فأما إذا قلنا : لا إعادة هناك ، فلا إعادة مع التيمم وجها واحدا . انتهى . صلى بالنجاسة عاجزا عن إزالتها ، وعن التيمم لها
تنبيه : مفهوم قوله ( ويجوز على جرح ) أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال التيمم لجميع الأحداث ، والنجاسة : متى قلنا : يجزئ ذلك أسفل الخف والحذاء من النجاسة بالأرض : فقد دخل الجامد في غير البدن . قال في الرعاية ، وقيل : يجوز ذلك ، وهو بعيد . قال ابن عقيل ابن عبيدان : أراد بذلك قول . قال في الفروع وحكى قوله . انتهى . ابن عقيل
[ ص: 281 ] وأما المكان : فلا يتيمم له ، قولا واحدا . ويأتي إذا ؟ قوله ( يجب تعيين النية لما تيمم له من حدث أو غيره ) . كان محدثا وعليه نجاسة : هل يجزئ تيمم واحد أم لا ؟ وهل تجب النية للتيمم للنجاسة أم لا
فائدة : يلزمه قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه ، أو حته بالتراب ، أو غيره . قاله الأصحاب . قال في المستوعب : يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر .