قوله ( وإن ففي وجوب الإعادة روايتان ) . يعني إذا قلنا : بجواز التيمم على ما تقدم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والكافي ، والخلاصة ، والشرح ، يتيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى وابن تميم ، وشرح ابن منجا ، وابن عبيدان ، وغيرهم . إحداهما : لا إعادة عليه ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، والمغني ، . قال في النظم : هذا أشهر القولين . قال في إدراك الغاية ، وتجريد العناية : لم يعد على الأظهر . واختاره وابن رزين ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والمستوعب ، والرعايتين ، والفائق ، واختاره الشيخ تقي الدين . والثانية : عليه الإعادة ، كالقدرة على تسخينه . قال في الحاويين : أعاد في أصح الروايتين . تنبيه : مفهوم كلام : أنه لو تيمم خوفا من البرد في السفر : أنه لا إعادة عليه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والوجيز ، والمستوعب ، والهداية ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره . المصنف عليه الإعادة . وأطلقه وعنه ابن تميم . [ ص: 282 ]
تنبيه : حيث قلنا : يعيد هنا . فهل الأولى فرضه ، أو الثانية ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى . أحدهما : الأولى فرضه . والثاني : الثانية فرضه . قلت : هذا الأولى ، وإلا لما كان في الإعادة كبير فائدة . [ ثم وجدته جزم به في الفصول . ونقله عن ] ويأتي قريبا إذا عدم الماء والتراب . وقلنا : يعيد ، هل الأولى ، أو الثانية فرضه ؟ . قوله ( ولو القاضي صلى على حسب حاله ) ، الصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه والحالة هذه ، فيفعلها وجوبا في هذه الحالة . وعليه الأصحاب . عدم الماء والتراب يستحب . وعنه تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها . فعلى المذهب : لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال وعنه الشيخ تقي الدين : يتوجه لو فعل ماشيا ; لأنه لا تجزيه مع العجز ، ولأن له أن يزيد على ما يجزئ في ظاهر قولهم . قال في الفتاوى المصرية : له فعل ذلك على أصح القولين ، قال في الفروع : كذا قال . ثم قال : وقد جزم جده وجماعة بخلافه . قلت : قال في الرعايتين ، والحاويين : يقرأ الجنب فيها ما يجزئ فقط . وقال في الرعاية الكبرى أيضا : ولا يتنفل . ثم قال : قلت : ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع وسجود ، وقيام وقعود ، وتسبيح وتشهد ، ونحو ذلك . وقيل : ولا يقرأ جنب في غير صلاة فرض شيئا مع عدمهما . انتهى .
قال ابن تميم : . قوله ( وفي الإعادة روايتان ) . وأطلقهما في الجامع الصغير ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والمحرر ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا وابن تميم ، وغيرهم . [ ص: 283 ]
إحداهما : لا يعيد ، وهو المذهب صححها في التصحيح ، ، والمصنف والشارح ، ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . قال والمجد الناظم : هذا المشهور ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين ، ونص ابن عبيدان وغيره . وجزم به ناظم المفردات ، وهو منها . وقدمها في الفروع . والرواية الثانية : يعيد . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال في الرعاية الكبرى : أعاد على الأقيس . وقال في الرعاية الصغرى : وأعاد في رواية ، وجزم به في الإفادات . فعلى القول بالإعادة : لو وجد ترابا تيمم ، وأعاد على الصحيح ، نص عليه ، زاد بعض الأصحاب : يسقط به الفرض . وقيل : لا يعيد بوجدان التراب . فعلى المنصوص : إن قدر فيها عليه خرج ، وإن لم يقدر فهو كمتيمم يجد الماء على ما يأتي . فوائد منها : على القول بالإعادة : الثانية فرضه على الصحيح ، جزم به ابن تميم ، وابن حمدان . وقدمه في الفروع . وقال : وقيل : الأولى فرضه . وقيل : هما فرضه ، واختاره أبو المعالي الشيخ تقي الدين في شرح العمدة . وقيل : إحداهما فرضه لا بعينها . ومنها : لو بطلت صلاته ، جزم به في الفروع . وقال أحدث من لم يجد ماء ولا ترابا بنوم أو غيره في الصلاة ابن تميم : ذكره بعض أصحابنا . واقتصر عليه . وقال في الرعاية : وقيل : إن وجد المصلي الماء أو التراب وقلنا : تعاد مع دوام العجز خرج منها ، وإلا أتمها إن شاء . وقال أيضا : ؟ فيه روايتان . وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها قلت : الأولى : عدم البطلان بخروج الوقت وهو فيها . قال في الفائق : ومن صلى على حسب حاله اختص مبطلها بحالة الصلاة وقال في الفروع : وتبطل . ولا يتيمم بغسله مطلقا ، [ ص: 284 ] وتعاد الصلاة عليه به ، والأصح : وبالتيمم ، ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه . ومنها : لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا يتيمم . فإنهما يسقطان الصلاة على الميت إذا لم يغسل ، ويصلي على حسب حاله . وفي الإعادة روايتان ; لأنه عذر نادر غير متصل . ذكره عنه في شرحه . وهذه المسألة في الإعادة : كمن عدم الماء والتراب . ذكره في الشرح ، والفروع ، المجد وابن تميم ، وغيرهم . فالحكم هنا كالحكم هناك .