قوله ( ولا يجوز ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وفي المبهج وغيره رواية : بأن بيعه يصح . واختاره بيع المسلم فيه قبل قبضه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو قول رضي الله عنهما . لكن يكون بقدر القيمة فقط . لئلا يربح فيما لم يضمن . قال : وكذا ذكره ابن عباس في بدل القرض وغيره . فعلى المذهب في جواز الإمام أحمد : وجهان . وأطلقهما فيهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والنظم ، وأطلقهما في دين الكتابة في الفروع . [ ص: 109 ] وأما رأس مال السلم : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح بيعه بعد الفسخ . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . واختار بيع دين الكتابة ، ورأس مال السلم بعد الفسخ في المجرد القاضي الجواز . وهو ظاهر ما جزم به في المنور . وأما وابن عقيل ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح أيضا . صححه في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان من البيوع . وصححه في تصحيح المحرر . وقال : جزم به في الهداية . ووافقه في شرحها عليه . ولم يزد . انتهى . بيع مال الكتابة
وقيل : يصح . وهو ظاهر ما جزم به في المنور .