قوله ( ) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه . فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويكون الوفاء في مكان العقد لا يصح هذا الشرط . ذكرها وعنه ، القاضي . واختاره وأبو الخطاب أبو بكر .
قوله ( وإن شرطه في غيره : صح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . لا يصح . اختاره وعنه أبو بكر أيضا في التنبيه . قال في القاعدة الثالثة والسبعين : والمنصوص فساده في رواية منها . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد .
فائدة :
يجوز له . إن رضيا به ، لا مع أجرة حمله إليه . قال أخذه في غير موضع العقد في غير شرط : كأخذ بدل السلم . القاضي