قوله ( ولا ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يصح . وفي طريقة بعض الأصحاب : تصح الحوالة به ، ويأتي ذلك في باب الحوالة . فعلى المذهب في صحة الحوالة على دين السلم ، وبدين السلم وبه بعد الفسخ : وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وشرح المحرر ، الحوالة على رأس مال السلم والزركشي .
أحدهما : لا يصح . قال في الرعاية الكبرى في باب القبض والضمان في البيع ولا يصح التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه . وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره إذن . وقيل : يصح تصرفه . انتهى .
والوجه الثاني : يصح . قال في تصحيح المحرر : وهو أصح . على ما يظهر لي . ومستند عموم عبارات الأصحاب ، أو جمهورهم ; لأن بعضهم اشترط في الدين أن يكون مستقرا ، وبعضهم يقول : يصح في كل دين عدا كذا . ولم يذكر هذا في المستثنى . وهذا دين . فصحت الحوالة عليه على العبارتين . انتهى .