قوله ( ويجوز بيع الدين المستقر    ) . من عين وقرض ، ومهر بعد الدخول ، وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها ، وأرش جناية ، وقيمة متلف ونحو ذلك .  [ ص: 111 ]   ( لمن هو في ذمته ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . اختاره  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وصححه في النظم ، والحاوي الكبير ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . وقطع به ابن منجى  ، وابن عبدوس  في تذكرته ، وغيرهما .  وعنه  لا يجوز . اختاره  الخلال    . وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبي بكر  كدين السلم . وأطلقهما في التلخيص . وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا . 
تنبيه : 
يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة . فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل . نص عليه ، حسما لمادة ربا النسيئة ، كما تقدم ذلك في كلام  المصنف  في آخر كتاب البيع . ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد . فإنه لا يجوز الاعتياض  عنه  وإن كان مستقرا ، على الصحيح ، كما تقدم قريبا . وقيل : يصح . وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا . فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له : روايتان . ذكرهما في الانتصار في المشاع . قلت    : الأولى الجواز . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . حيث قالوا : يجوز رهن ما يصح بيعه    . قوله ( بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ) . إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا : بصحته  فإن كان مما لا يباع به نسيئة ، أو بموصوف في الذمة : اشترط قبض عوضه في المجلس . بلا نزاع . وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو قال : بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم ، أو بهذا العبد ، أو الثوب ونحوه  فجزم  المصنف   [ ص: 112 ] باشتراط قبض العوض في المجلس أيضا . وهو أحد الوجهين . جزم به  ابن منجى  في شرحه . وقدمه في الرعاية في باب القبض والضمان . قال في التلخيص : وليس بشيء . انتهى . 
والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس . قدمه في المغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وصححه في النظم . 
				
						
						
