قوله ( ويجوز ) . من عين وقرض ، ومهر بعد الدخول ، وأجرة استوفى نفعها وفرغت مدتها ، وأرش جناية ، وقيمة متلف ونحو ذلك . [ ص: 111 ] ( لمن هو في ذمته ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . اختاره بيع الدين المستقر ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وصححه في النظم ، والحاوي الكبير ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . وقطع به ، ابن منجى وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهما . لا يجوز . اختاره وعنه . وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه الخلال أبي بكر كدين السلم . وأطلقهما في التلخيص . وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا .
تنبيه :
يستثنى على المذهب إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة . فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل . نص عليه ، حسما لمادة ربا النسيئة ، كما تقدم ذلك في كلام في آخر كتاب البيع . ويستثنى أيضا ما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد . فإنه لا يجوز الاعتياض المصنف وإن كان مستقرا ، على الصحيح ، كما تقدم قريبا . وقيل : يصح . وهو ظاهر كلام عنه هنا . فعلى المذهب في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له : روايتان . ذكرهما في الانتصار في المشاع . المصنف قلت : الأولى الجواز . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . حيث قالوا : يجوز . قوله ( بشرط أن يقبض عوضه في المجلس ) . إذا رهن ما يصح بيعه فإن كان مما لا يباع به نسيئة ، أو بموصوف في الذمة : اشترط قبض عوضه في المجلس . بلا نزاع . وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض مثل ما لو باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته وقلنا : بصحته فجزم قال : بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم ، أو بهذا العبد ، أو الثوب ونحوه [ ص: 112 ] باشتراط قبض العوض في المجلس أيضا . وهو أحد الوجهين . جزم به المصنف في شرحه . وقدمه في الرعاية في باب القبض والضمان . قال في التلخيص : وليس بشيء . انتهى . ابن منجى
والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس . قدمه في المغني ، والتلخيص ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وصححه في النظم .