الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز لغيره ) . يعني لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه يصح . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين : نص عليه . وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك . وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك . وهو الورق ونحوه . قال في القاعدة المذكورة : فإن كان الدين نقدا ، أو بيع بنقد : لم يجز بلا خلاف ; لأنه صرف بنسيئة . وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الجواز . قال الإمام أحمد رحمه الله : وهو غرر . والجواز . نص عليها في رواية حرب ، وحنبل ، ومحمد بن الحكم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية