قوله ( ولا يجوز لغيره ) . يعني لا يجوز . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته يصح . قاله وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين : نص عليه . وقد شمل كلام مسألة بيع الصكاك . وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك . وهو الورق ونحوه . قال في القاعدة المذكورة : فإن كان الدين نقدا ، أو بيع بنقد : لم يجز بلا خلاف ; لأنه صرف بنسيئة . وإن المصنف ففيه روايتان : عدم الجواز . قال بيع بعرض وقبضه في المجلس رحمه الله : وهو غرر . والجواز . نص عليها في رواية الإمام أحمد حرب ، ، وحنبل ومحمد بن الحكم . انتهى .