قوله ( ويجوز ) . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . الإقالة في السلم لا يجوز . ذكرها وعنه . ابن عقيل وابن الزاغوني ، وصاحب الروضة .
تنبيه :
ظاهر كلام : صحة المصنف . سواء قلنا : الإقالة فسخ أو بيع . وهو صحيح . [ ص: 113 ] قال في القواعد الفقهية : قيل : يجوز الإقالة فيه على الطريقتين . وهي طريقة الأكثرين . ونقل الإقالة في المسلم فيه الإجماع على ذلك . وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت الإقالة فيه . وإن قيل هي بيع : لم يصح . وهي طريقة ابن المنذر ، القاضي ، وصاحب الروضة ، وابن عقيل وابن الزاغوني . انتهى .
قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وقدمها في الرعاية الكبرى . وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .