قوله ( ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ، له غبار يعلق باليد ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . يجوز بالسبخة أيضا . وعنه بالرمل أيضا ، واختاره وعنه الشيخ تقي الدين . وقيد وغيره جواز القاضي : بأن يكون له غبار ، وإلا فلا يجوز ، رواية واحدة . وقال صاحب النهاية : يجوز التيمم بالرمل مطلقا . نقلها التيمم بالرمل والسبخة أكثر الأصحاب . ذكره عنه ابن عبيدان . يجوز التيمم بهما عند العدم ، واختاره وعنه ابن عبدوس في تذكرته . يجوز وعنه . نقلها التيمم أيضا بالنورة والجص . وقيل : يجوز بما تصاعد على الأرض لا بعدم على الأصح ، قال ابن عقيل ابن أبي موسى : يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض ، مثل الرمل ، والسبخة ، والنورة ، والكحل ، وما في معنى ذلك . ويصلي . وهل يعيد ؟ على روايتين ، واختار الشيخ تقي الدين : جواز وهو رواية عن التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا . أحمد
تنبيه : مراده بقوله " بتراب طاهر " التراب الطهور ، ومراده . غير . فإن كان محترقا لم يصح التيمم به على الصحيح من المذهب . وقيل : يجوز . التراب المحترق
تنبيه : شمل قوله " بتراب " لو يعلق بيده ، وهو صحيح ، قاله الأصحاب . فوائد منها : أعجب الإمام ضرب على يد أو على ثوب ، أو بساط ، أو حصير ، أو حائط ، أو صخرة ، أو حيوان ، أو برذعة حمار ، أو شجر ، أو خشب ، [ ص: 285 ] أو عدل ، أو شعر ، ونحوه : مما عليه غبار طهور حمل التراب لأجل التيمم . أحمد وعنه الشيخ تقي الدين وغيره : لا يحمله ، قال في الفروع : وهو أظهر ، قلت : وهو الصواب ، إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم . ومنها : لا يجوز . قال التيمم بالطين : بلا خلاف . انتهى . القاضي
لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك . ولا يلزمه إن خرج الوقت على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه وإن خرج الوقت ، وهو احتمال في المغني . ومنها : لو وجد ثلجا ولم يمكن تذويبه ، لزمه مسح أعضائه به على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يلزمه . قال : مسح الأعضاء بالثلج مستحب غير واجب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وإن كان يجري إذا مس يده : وجب ، ولا إعادة . ونقل القاضي المروذي : لا يتيمم بالثلج . فعلى المذهب : في الإعادة روايتان . وأطلقهما في الفروع . إحداهما . يلزمه ، قدمه ابن عبيدان في الرعاية الكبرى ، وابن تميم . والثانية : لا يلزمه . ومنها : لو : لم يجز التيمم به ، وإن نحت الحجارة كالمكدن ، والمرمر ونحوهما ، حتى صار ترابا : جاز التيمم به ; لأنه تراب . وقال في الرعاية الكبرى : ويصح في الأشهر دق الطين الصلب ، كالأرمني ، أو أرمني ، ونحوهما . وقيل : مأكول قبل طبخه . وقيل : وبعده . وفيه بعد . انتهى . بتراب طين يابس خراساني
[ ص: 286 ] قوله ( وإن خالطه ذو غبار ، لا يجوز التيمم به ، كالجص ونحوه ، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات ) ، هذا المذهب . وعليه الجمهور ، منهم ، وأبو الخطاب ، وغيرهما ، وجزم به في النهاية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ومجمع البحرين . وقيل : لا يجوز التيمم به إذا خالطه غيره مطلقا ، اختاره القاضي ، ابن عقيل في شرحه . قال والمجد ابن تميم ، وابن حمدان : وهو أقيس ، وصححه في مجمع البحرين . وأطلقهما الزركشي ، والمذهب . وقيل : يجوز ، ولو خالطه غيره مطلقا . ذكره في الرعاية .
فائدة : لا يجوز . فإن لم يتكرر جاز على الصحيح من المذهب ، قطع به التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها ، المصنف ، والمجد والشارح ، وغيرهم . وقيل : لا يصح . وقيل : يجوز ولو خالطه غيره مطلقا .
تنبيه : قوله ( فهو كالماء ) اعلم أن التراب كالماء في مسائل : منها : ما تقدم . ومنها : لا يجوز . قاله الأصحاب . قال في الفروع : وظاهره ولو بتراب مسجد ، ثم قال : ولعله غير مراد . [ وقال في باب صفة الحج والعمرة في " فصل ، ثم يدفع بعد الغروب إلى التيمم بتراب مغصوب مزدلفة " وفي الفصول : إن رمى بحصى المسعى : كره وأجزأ ; لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه . فدل أنه لو لم يصح أجزأ ، وأنه يلزم من منعه المنع ] . ومنها : لا يجوز ; لأنه صار مستعملا كالماء . وهذا الصحيح في المذهب . وقيل : يجوز التيمم به مرة ثانية كما لو لم يتيمم منه على أصح الوجهين فيه . التيمم بتراب قد تيمم به
فائدة : لا يكره زمزم مع أنه مسجد . قاله في الفروع . والرعاية . التيمم بتراب