قوله ( ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ، له غبار يعلق باليد ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .  وعنه  يجوز بالسبخة أيضا .  وعنه  بالرمل أيضا ، واختاره الشيخ تقي الدين    . وقيد  القاضي  وغيره جواز التيمم بالرمل والسبخة    : بأن يكون له غبار ، وإلا فلا يجوز ، رواية واحدة . وقال صاحب النهاية : يجوز التيمم بالرمل مطلقا . نقلها عنه  أكثر الأصحاب . ذكره ابن عبيدان    .  وعنه  يجوز التيمم بهما عند العدم ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته .  وعنه  يجوز التيمم أيضا بالنورة والجص    . نقلها  ابن عقيل    . وقيل : يجوز بما تصاعد على الأرض لا بعدم على الأصح ، قال ابن أبي موسى    : يتيمم عند عدم التراب بكل طاهر تصاعد على وجه الأرض ، مثل الرمل ، والسبخة ، والنورة ، والكحل ، وما في معنى ذلك . ويصلي . وهل يعيد ؟ على روايتين ، واختار الشيخ تقي الدين    : جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا  وهو رواية عن  أحمد    . 
تنبيه : مراده بقوله " بتراب طاهر " التراب الطهور ، ومراده . غير التراب المحترق    . فإن كان محترقا لم يصح التيمم به على الصحيح من المذهب . وقيل : يجوز . 
تنبيه : شمل قوله " بتراب " لو ضرب على يد أو على ثوب ، أو بساط ، أو حصير ، أو حائط ، أو صخرة ، أو حيوان ، أو برذعة حمار ، أو شجر ، أو خشب ،  [ ص: 285 ] أو عدل ، أو شعر ، ونحوه : مما عليه غبار طهور  يعلق بيده ، وهو صحيح ، قاله الأصحاب . فوائد منها : أعجب الإمام  أحمد  حمل التراب لأجل التيمم .  وعنه  الشيخ تقي الدين  وغيره : لا يحمله ، قال في الفروع : وهو أظهر ، قلت    : وهو الصواب ، إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك مع كثرة أسفارهم . ومنها : لا يجوز التيمم بالطين    . قال  القاضي    : بلا خلاف . انتهى . 
لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك . ولا يلزمه إن خرج الوقت على الصحيح من المذهب . وقيل : يلزمه وإن خرج الوقت ، وهو احتمال في المغني . ومنها : لو وجد ثلجا ولم يمكن تذويبه ، لزمه مسح أعضائه به على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : لا يلزمه . قال  القاضي    : مسح الأعضاء بالثلج مستحب غير واجب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وإن كان يجري إذا مس يده : وجب ، ولا إعادة . ونقل المروذي    : لا يتيمم بالثلج . فعلى المذهب : في الإعادة روايتان . وأطلقهما في الفروع . إحداهما . يلزمه ، قدمه ابن عبيدان  في الرعاية الكبرى ، وابن تميم    . والثانية : لا يلزمه . ومنها : لو نحت الحجارة كالمكدن ، والمرمر ونحوهما ، حتى صار ترابا    : لم يجز التيمم به ، وإن دق الطين الصلب ، كالأرمني    : جاز التيمم به ; لأنه تراب . وقال في الرعاية الكبرى : ويصح في الأشهر بتراب طين يابس خراساني  ، أو أرمني ، ونحوهما . وقيل : مأكول قبل طبخه . وقيل : وبعده . وفيه بعد . انتهى . 
 [ ص: 286 ] قوله ( وإن خالطه ذو غبار ، لا يجوز التيمم به ، كالجص ونحوه ، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات ) ، هذا المذهب . وعليه الجمهور ، منهم  القاضي  ، وأبو الخطاب ، وغيرهما ، وجزم به في النهاية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، ومجمع البحرين . وقيل : لا يجوز التيمم به إذا خالطه غيره مطلقا ، اختاره  ابن عقيل  ،  والمجد  في شرحه . قال ابن تميم  ، وابن حمدان    : وهو أقيس ، وصححه في مجمع البحرين . وأطلقهما الزركشي  ، والمذهب . وقيل : يجوز ، ولو خالطه غيره مطلقا . ذكره في الرعاية . 
فائدة : لا يجوز التيمم من تراب مقبرة تكرر نبشها    . فإن لم يتكرر جاز على الصحيح من المذهب ، قطع به  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وغيرهم . وقيل : لا يصح . وقيل : يجوز ولو خالطه غيره مطلقا . 
تنبيه : قوله ( فهو كالماء ) اعلم أن التراب كالماء في مسائل : منها : ما تقدم . ومنها : لا يجوز التيمم بتراب مغصوب    . قاله الأصحاب . قال في الفروع : وظاهره ولو بتراب مسجد ، ثم قال : ولعله غير مراد . [ وقال في باب صفة الحج والعمرة في " فصل ، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة    " وفي الفصول : إن رمى بحصى المسعى : كره وأجزأ ; لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه . فدل أنه لو لم يصح أجزأ ، وأنه يلزم من منعه المنع ] . ومنها : لا يجوز التيمم بتراب قد تيمم به    ; لأنه صار مستعملا كالماء . وهذا الصحيح في المذهب . وقيل : يجوز التيمم به مرة ثانية كما لو لم يتيمم منه على أصح الوجهين فيه . 
فائدة : لا يكره التيمم بتراب زمزم  مع أنه مسجد    . قاله في الفروع . والرعاية . 
				
						
						
