قوله ( ) بلا نزاع . قوله ( فإن رده المقرض عليه لزمه قبوله ) . إن كان مثليا لزمه قبوله . بلا نزاع . وإن كان غير مثلي ، فظاهر كلام فلا يملك المقرض استرجاعه . وله طلب بدله : أنه يلزمه قبوله أيضا . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، ومنتخب المصنف الأدمي وغيرهم . لإطلاقهم الرد . قال شارح المحرر : وأصحابنا لم يفرقوا بينهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين . وقيل : لا يلزمه قبوله ، لأن القرض فيه يوجب رد القيمة على أحد الوجهين . فإذا رده بعينه لم يرد الواجب عليه . وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره . قال شارح المحرر : ولم أجد ما قال في كتاب آخر . وهو احتمال في المغني ، والشرح . [ ص: 127 ]
تنبيه :
ظاهر كلام : أن له رده ، سواء رخص السعر أو غلا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يلزمه القيمة إذا رخص السعر . قوله ( ما لم يتعيب ، أو يكن فلوسا ، أو مكسرة . فيحرمها السلطان ) . فالصحيح من المذهب : أن له القيمة أيضا ، سواء اتفق الناس على تركها أو لا . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به كثير منهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقال المصنف : إن اتفق الناس على تركها فله القيمة . وإن تعاملوا بها مع تحريم السلطان لها ، لزمه أحدها . قوله ( فيكون له القيمة وقت القرض ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الإرشاد ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وشرح القاضي ، والمنور ، وتذكرة ابن رزين ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في التلخيص ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والمغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . واختاره وغيره . وقيل : له القيمة وقت تحريمها . قاله القاضي أبو بكر في التنبيه . وقال في المستوعب : وهو الصحيح عندي . قال في الفروع وغيره : والخلاف فيما إذا كانت ثمنا . وقيل : له القيمة وقت الخصومة .
فائدتان
إحداهما : قوله " فيكون له القيمة " اعلم أنه إذا كان مما يجري فيه ربا الفضل . [ ص: 128 ] فإنه يعطي مما لا يجري فيه الربا . فلو : أعطى قيمتها ذهبا . وعكسه بعكسه . صرح به في الإرشاد ، والمبهج . وهو واضح . قال في الفروع : فله القيمة من غير جنسه . أقرضه دراهم مكسرة ، فحرمها السلطان
الثانية : ذكر ناظم المفردات هنا مسائل تشبه مسألة القرض . فأحببت أن أذكرها هنا لعظم نفعها ، وحاجة الناس إليها . فقال : والنقد في المبيع حيث عينا وبعد ذا كساده تبينا نحو الفلوس ثم لا يعامل
بها فمنه عندنا لا يقبل بل قيمة الفلوس يوم العقد
والقرض أيضا هكذا في الرد ومثله من رام عود الثمن
برده المبيع خذ بالأحسن قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور
والنص في القرض عيانا قد ظهر والنص في القيمة في بطلانها
لا في ازدياد القدر أو نقصانها بل إن غلت فالمثل فيها أحرى
كدانق عشرين صار عشرا والشيخ في زيادة أو نقص
مثلا كقرض في الغلا والرخص وشيخ الإسلام فتى تيمية
قال قياس القرض عن جلية الطرد في الديون كالصداق
وعوض في الخلع والإعتاق والغصب والصلح عن القصاص
ونحو ذا طرا بلا اختصاص قال وفيه جاء في الدين نص مطلق
حرره إذ يحقق وقولهم إن الكساد نقصا الأثرم
فذاك نقص النوع عابت رخصا قال ونقص النوع ليس يعقل
فيما سوى القيمة ذا لا يجهل وخرج القيمة في المثلي
بنقص نوع ليس بالخفي واختاره وقال عدل ماضي
خوف انتظار العسر بالتقاضي لحاجة الناس إلى ذي المسأله
نظمتها مبسوطة مطوله