[ ص: 129 ] قوله ( ويجب ) . يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع ، لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه . ذكره الأصحاب . وقال في المستوعب : ولو اقترض حنطة ، فلم تكن عنده وقت الطلب ، فرضي بمثل كيلها شعيرا : جاز . ولا يجوز أخذ أكثر . وأما الجواهر ونحوها : فيجب رد القيمة . على الصحيح من المذهب . كما قال رد المثل في المكيل والموزون ، والقيمة في الجواهر ونحوها . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم يوم قبضه . وقيل : يجب رد مثله جنسا وصفة وقيمة . قوله ( وفيما سوى ذلك ) . يعني في المذروع والمعدود ، والحيوان ونحوه ( وجهان ) وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية . المصنف
أحدهما : يرد بالقيمة . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، ونهاية ، ومنتخب ابن رزين الأدمي ، والتسهيل ، والمذهب الأحمد . وقدمه في الخلاصة ، والهادي ، وشرح ، والرعايتين ، والزبدة . والوجه الثاني : يجب رد مثله من جنسه بصفاته ، وإليه ميله في الكافي ، والمغني ، والشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة . فعلى الأول : يرد القيمة يوم القرض . جزم به في المغني ، والشرح ، والكافي ، والفروع ، وغيرهم . وعلى الثاني : يعتبر مثله في الصفات تقريبا . فإن تعذر المثل : فعليه قيمته يوم التعذر . ابن رزين