الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 130 ] فائدتان إحداهما : لو اقترض خبزا أو خميرا عددا . ورد عددا بلا قصد زيادة : جاز ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى . وعنه : بل مثله وزنا . وقدمه ابن رزين في شرحه . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . وقال في الرعاية : وقيل يرد مثله عددا ، مع تحري التساوي والتماثل ، بلا وزن ولا مواطأة .

الثانية : يصح قرض الماء كيلا . ويصح قرضه للسقي ، إذا قدر بأنبوبة . ونحوها . قاله في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة ابن عبدوس . وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام : يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ، ويرد عليه يوم السبت ؟ قال : إذا كان محدودا ، يعرف كم يخرج منه ، فلا بأس . وإلا أكرهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية