[ ص: 130 ] فائدتان إحداهما : لو : جاز ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن اقترض خبزا أو خميرا عددا . ورد عددا بلا قصد زيادة رحمه الله تعالى . الإمام أحمد : بل مثله وزنا . وقدمه وعنه في شرحه . وأطلقهما في التلخيص ، والفائق . وقال في الرعاية : وقيل يرد مثله عددا ، مع تحري التساوي والتماثل ، بلا وزن ولا مواطأة . ابن رزين
الثانية : يصح . ويصح قرضه للسقي ، إذا قدر بأنبوبة . ونحوها . قاله في الرعايتين ، والحاويين ، وتذكرة قرض الماء كيلا ابن عبدوس . وسأله أبو الصقر عن ؟ قال : إذا كان محدودا ، يعرف كم يخرج منه ، فلا بأس . وإلا أكرهه . عين بين أقوام لهم نوائب في أيام : يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ، ويرد عليه يوم السبت