الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أقرضه أثمانا ) وكذا لو غصبه أثمانا ( فطالبه بها ببلد آخر : لزمته ) . مراده : إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة ، فلو أقرضه أثمانا كثيرة . ولحملها مؤنة على المقترض ، وقيمتها في بلد القرض أنقص : لم يلزمه ، بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط . وقولي " ولحملها مؤنة " قدمه في الفروع . وأطلق أكثر الأصحاب لزوم الرد في الأثمان . كالمصنف هنا . [ ص: 135 ] وصرح في المستوعب : أن الأثمان لا مؤنة لحملها . والظاهر : أنهم أرادوا في الغالب . والتحقيق ما قاله في الفروع . قوله ( وإن أقرضه غيرها : لم تلزمه . فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها ) . ظاهره : أنه سواء كان لحمله مؤنة أو لا . أما إن كان لحمله مؤنة : فلا يلزمه . وإن كان ليس لحمله مؤنة ، فظاهر كلامه : أنه لا يلزمه أيضا . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الأثمان . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وهو مراد المصنف هنا . وكلامه جار على الغالب .

تنبيه :

ذكر المصنف ، والشارح ، وصاحب الخلاصة ، وجماعة : ما لحمله مؤنة لا يلزم المقترض بذله ، بل قيمته . وما ليس له مؤنة يلزمه . وذكر صاحب النظم ، والرعايتين ، والوجيز ، والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع : لو طلب المقرض من المقترض بدله في بلد آخر : لزمه ، إلا إذا كان لحمله مؤنة إذا كان ببلد المقرض أنقص قيمة . فلا يلزمه سوى قيمته فيه . قال شارح المحرر : إن لم يكن لحمله مؤنة وهو في بلد القرض بمثل ثمنه ، أو أعلى منه في ذلك البلد لزمه رد بدله . وإن كان لحمله مؤنة ، فإن كان في بلد القرض أقل قيمة : لم يجب رد البدل ، ووجبت القيمة ، وإن كان في بلد القرض بمثل قيمته ، أو أكثر أمكنه أن يشتري في بلد المطالبة مثلها ويردها عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية