فوائد أحدها : . قطع به الأصحاب ، وبدون المطالبة لا يجب على الفور . على الصحيح من المذهب . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب . وقاله أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة ، أبو المعالي والسامري ، وغيرهما . وقدمه في الفروع في أول الفلس . [ ص: 136 ] قال الشيخ زين الدين بن رجب : محل هذا : إذا لم يكن عين له وقتا للوفاء . فأما إن عين له وقتا للوفاء كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره . لأن تعين الوفاء فيه كالمطالبة . قال في القواعد الأصولية ، قلت : وينبغي أن يكون محل جواز التأخير : إذا كان صاحب المال عالما بأنه يستحق في ذمته الدين . وأما إذا لم يكن يعلم فيجب إعلامه . انتهى .
والوجه الثاني : يجب على الفور من غير مطالبة . قاله في الجامع ، القاضي في المغني في قسم الزوجات : أنه يجب على الفور . ذكراه محل وفاق . والمصنف
الثانية : لو بذل المقترض ما عليه من الدين في بلد آخر . فلا يخلو : إما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة ، أو لا . فإن كان لحمله مؤنة : لم يلزم المقرض أخذها . وإن لم يكن لحمله مؤنة ، فلا يخلو : إما أن يكون البلد والطريق آمنان . أو لا . فإن كانا آمنين : لزمه أخذه . بلا نزاع . قلت : لو قيل : بعدم اللزوم لم يكن بعيدا . لأنه قد يتجدد عدم الأمن ، وإن كانا غير آمنين لم يلزمه أخذه .