تنبيه : ظاهر قوله ( والتنفل إلى آخر الوقت ) أن ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وقيل : لا يبطل إلا بدخول الوقت . ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا عند قوله " ويبطل التيمم بخروج الوقت " . التيمم يبطل بخروج الوقت
تنبيه : أفادنا رحمه الله تعالى بقوله " وإن نوى فرضا فله فعله ، والجمع بين الصلاتين ، وقضاء الفوائت والنوافل " أن من نوى شيئا استباح فعله . واستباح ما هو مثله أو دونه . ولم يستبح ما هو أعلى منه ، وهو صحيح ، وهو المذهب . [ ص: 293 ] وعليه جمهور الأصحاب . فهذا هو الضابط في ذلك . وقيل : من نوى الصلاة لم يبح له فعل غيرها . قال في الرعاية وقيل : من نوى الصلاة لم يبح له غيرها ، والقراءة فيها ، وأن من نوى شيئا لم يبح له غيره . قال : وفيها بعد . المصنف يباح له أيضا فعل ما هو أعلى مما نواه . وقيل : إن أطلق النية : صلى فرضا . وتقدم هو والذي قبله قريبا . فعلى المذهب : النذر دون ما وجب بالشرع على الصحيح . وقال وعنه الشيخ تقي الدين ظاهر كلامهم : لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر . انتهى .
وفرض الكفاية دون فرض العين . وفرض جنازة أعلى من النافلة على الصحيح . وقيل : يصليها بتيمم نافلة ، اختاره ابن حامد . وقال الشيخ تقي الدين : يتحرج أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة . ويباح على المشهور في المذهب ، كمس المصحف . قال الطواف بتيمم النافلة الشيخ تقي الدين : ولو كان الطواف فرضا . وقال : ولا تباح نافلة بتيممه لمس المصحف ، وطواف ونحوهما ، على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى ، وإن أبو المعالي ، فله اللبث في المسجد . وقال تيمم جنب للقراءة ، أو لمس مصحف : له فعل جميع النوافل ; لأنها في درجة واحدة وعلى الأول : يتيمم لمس المصحف . فله القراءة ، لا العكس ولا يستبيح مس المصحف . والقراءة بتيممه للبث . وقيل : في القراءة وجهان . ويباح اللبث ومس المصحف والقراءة بتيممه للطواف ، لا العكس على الصحيح وقيل : العكس بلى ، على الصحيح ، وإن تيمم لمس المصحف ، ففي جواز فعل نفل الطواف : وجهان . وأطلقهما في الفروع ، القاضي وابن تميم ، والرعاية ، وابن عبيدان . قلت : الصواب عدم الجواز ; لأن جنس الطواف أعلى من مس المصحف كذا نقله ابن عبيدان . وقال في المغني ، وتبعه المصنف الشارح ، وابن عبيدان : إن : لم يستبح غيره . قال في الفروع : كذا قال تيمم جنب [ ص: 294 ] لقراءة ، أو لبث ، أو مس مصحف ابن تميم . وفيه نظر . قال ابن حمدان في الرعاية : وفيه بعد .
تنبيه : هذا كله مبني على أن التيمم مبيح . أما على القول بأنه رافع : فتباح الفريضة بنية مطلق النافلة . وقال ابن حامد : تباح الفريضة بنيته مطلقا ، لا بنية النافلة ، [ كما تقدم ] .
فائدة : قال في المغني ، المصنف والشارح ، في شرحه : لو وابن رزين : لم يجز له أن يصلي بتيممه فرضا ; لأن ما نواه كان نفلا ، وجزم به تيمم صبي لصلاة فرض ، ثم بلغ ابن عبيدان ، ومجمع البحرين . وقال في الرعاية : لو فله التنفل به . وفي الفرض وجهان [ والوجه بالجواز ذكره تيمم صبي لصلاة الوقت ، ثم بلغ فيه وهو فيها ، أو بعدها ] . أبو الخطاب