الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويبطل التيمم بخروج الوقت ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الجمهور ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يبطل إلا بدخول الوقت ، اختاره المجد . قاله في الفائق ، وهو ظاهر كلام الخرقي . وحمله المصنف على الأول . وقال ابن تميم : وهو ظاهر كلام أحمد . وأطلقهما في المحرر ، فقال : وهل يبطل التيمم للفجر بطلوع الشمس أو بزوالها ؟ على وجهين . وأطلقهما ابن تميم ، والزركشي . وقيل : لا يبطل التيمم عن الحدث الأكبر والنجاسة بخروج الوقت ، لتجدد الحدث الأصغر بتجدد الوقت في طهارة الماء عند بعض العلماء .

تنبيهات منها : أن التيمم على القولين يبطل به مطلقا على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . فلا يباح له فعل شيء من العبادات المشترط لها التيمم . وقيل : يبطل تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي دخل وقتها . فيباح له قضاء التي [ ص: 295 ] تيمم في وقتها ، إن لم يكن صلاها . وفعل الفوائت ، والتنفل ، ومس المصحف ، والطواف ، وقراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، ونحو ذلك ، اختاره المجد في شرح الهداية [ وصاحب الحاوي ، وصاحب مجمع البحرين ] وقال : وعكسه لو تيمم للحاضرة ، ثم نذر في الوقت صلاة : لم يجز فعل المنذورة به عندي ; لأنه سبق وجوبها . وظاهر قول الأصحاب : الجواز . انتهى كلام المجد ومن تابعه . ومنها : دخل في كلام المصنف : أنه إذا تيمم الجنب لقراءة القرآن ، واللبث في المسجد ، أو تيممت الحائض للوطء ، أو استباحا ذلك بالتيمم للصلاة . ثم خرج الوقت . بطل تيممه على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : لا يبطل كما لا تبطل بالحدث . ورد ما علل به الأصحاب ، واختار في الفائق في الحائض : استمرار تيممها إلى الحيض الآتي . وأطلقهما ابن تميم . ومنها : ظاهر كلام المصنف : أنه لو خرج الوقت وهو في الصلاة أنها تبطل . قال الزركشي : ظاهر كلام الأصحاب تبطل بخروج الوقت ، ولو كان في الصلاة . وصرح به في المغني ، والشرح ، والكافي ، وقدمهابن عبيدان ، والرعاية ، وابن تميم . وقيل : لا تبطل ، وإن كان الوقت شرطا . وقاله ابن عقيل في التذكرة . وقيل : حكمه حكم من وجد الماء وهو في الصلاة . وخرجه في المستوعب على رواية وجود الماء في الصلاة . وأطلقهن في الفروع . قال ابن تميم : وكذا يخرج في المستحاضة إذا خرج الوقت وهي في الصلاة ، أو انقضت مدة المسح . قاله في الرعاية . وكذا الخلاف عن المستحاضة إذا خرج الوقت ، وهي تصلي ، وانقطاع دم الاستحاضة فيها منوط بشرطه ، وفراغ مدة المسح فيها ، وزوال الملبوس عن محله عمدا قبل السلام فيها .

تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا كان في غير صلاة الجمعة . أما إذا [ ص: 296 ] خرج وقت الجمعة ، وهو فيها : لم يبطل . ذكره الأصحاب ، وجزم به في الفروع ، والزركشي ، وغيرهما . قلت : فيعايى بها . ومنها : يبطل التيمم لطواف ، وجنازة ، ونافلة بخروج الوقت كالفريضة على الصحيح من المذهب . وعنه إن تيمم لجنازة ، ثم جيء بأخرى ، فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم فيه : لم يصل عليها حتى يتيمم لها . قال القاضي : هذا للاستحباب وقال ابن عقيل : للإيجاب ; لأن التيمم إذا تقدر للوقت ، فوقت كل صلاة جنازة : قدر فعلها ، وكذا قال الشيخ تقي الدين . . لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة . قال وعلى قياسه : ما ليس له وقت محدود ، كمس المصحف ، والطواف قال في الفروع : فعلى هذا : النوافل المؤقتة ، كالوتر والسنن الراتبة ، والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة ، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة . ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة . والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل : كالجنازة وتقدم كلام ابن الجوزي في المذهب .

تنبيه : ظاهر قوله ( ويبطل التيمم بخروج الوقت ) أن التيمم مبيح لا رافع ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : وهو المختار للإمام والأصحاب . وقال أبو الخطاب في الانتصار : يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف . وعنه أنه رافع . فيصلي به إلى حدثه ، اختاره أبو محمد بن الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وابن رزين ، وصاحب الفائق . فيرفع الحدث إلى القدرة على الماء . ويتيمم لفرض ونفل قبل وقته ، ولنفل غير معين ، لا سبب له وقت نهي . وقال الشيخ تقي الدين أيضا في الفتاوى المصرية : التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى : أعدل الأقوال . وعلى المذهب : لا يصح ذلك ، كما تقدم أول الباب . وعلى المذهب : يتيمم [ ص: 297 ] للفائتة إذا أراد فعلها . ذكره أبو المعالي ، والأزجي . وقال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : إذا ذكرها . قال : وهو أولى . ويتيمم للكسوف عند وجوده . وللاستسقاء إذا اجتمعوا . وللجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعدم الماء . فيعايى بها . فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره . وقال في الرعاية : ووقت التيمم لصلاة الجنازة إذا طهر الميت ، وقيل : بل إنجاز غسله . ووقته لصلاة العيد : ارتفاع الشمس . وقال الزركشي : وقت المنذورة كل وقت على المذهب . ووقت جميع التطوعات : وقت جواز فعلها . وقال في الرعاية : وعنه يصلي به ما لم يحدث . وقيل : أو يجد الماء . قلت : ظاهر هذا مشكل . فإنه يقتضي : أنه على النص يصلي ، وإن وجد الماء ، وهو خلاف الإجماع .

فائدة : وقال في الرعاية الكبرى : لو نوى الجمع في وقت الثانية ، ثم تيمم لها ، أو الثانية في وقت الأولى : لم يبطل بخروج وقت الأولى في الأشهر . وجزم به ابن تميم ، والزركشي . ومجمع البحرين ، وابن عبيدان . وقيل : يبطل . قلت : ويحتملها كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية