قوله ( فإن أجزأه ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . تيمم وصلى في أول الوقت ليس له التيمم حتى يضيق الوقت . ذكره وعنه أبو الحسين كما تقدم . وقيل : يجب التأخير إذا علم وجوده كما تقدم . قوله ( : أن ينوي ويسمي ، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع على التراب ، ضربة واحدة ) ، الصحيح من المذهب : أن المسنون والواجب ضربة واحدة ، نص عليه . وعليه جمهور الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . وقال والسنة في التيمم : المسنون ضربتان ، يفعل بهما كما قال القاضي المصنف ، واختاره عنه الشيرازي ، وابن الزاغوني ، ، وجزم به في مسبوك الذهب . قاله في الفروع : وحكى رواية . قلت : حكاه والمجد ابن تميم ، وابن حمدان ، وغيرهما رواية . وأطلق الوجهين في التلخيص ، والبلغة . وقيل : الأولى ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الكوعين . ذكره في الرعاية . وقال : ولو : صح . وقيل : لا . وعلى الأقوال الثلاثة : يجزئ ضربة واحدة بلا نزاع . وقال مسح وجهه بيمينه ، ويمينه بيساره ، أو عكس ، وخلل أصابعهما فيهما ، وغيره : وإن المصنف جاز . وقال في الرعاية : تيمم بأكثر من ضربتين يسن ضربتين . وقيل : أو أكثر من ضربة . وعنه
تنبيه : قوله ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ) يمسح ظاهر الوجه بما لا يشق . فلا يمسح باطن الفم والأنف ، ولا باطن [ ص: 302 ] الشعور الخفيفة . وظاهر كلامه في المستوعب : استثناء باطن الفم والأنف فقط وتقدم كلامه في المذهب وغيره .
فائدة : لو تيمم بيد واحدة ، أو بعض يده : أجزأه على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : هو كالوضوء يعني في مسح الرأس وقدم هناك الإجزاء . قال في الرعاية : وهو بعيد . وقيل : لا يجزئه ، وقدمه في الرعاية . فإن أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة ، أو خشبة : صح على الصحيح ، قال في الفروع : وهو كالوضوء . وصحح هناك الصحة ، واختاره . قال القاضي : فيه وجهان . بناء على ابن عقيل . انتهى . مسح الرأس بحائل
وقيل : لا يصح . وأطلقهما في الفائق ، والرعاية ، وإن أمر الوجه على التراب صح ، على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الفروع . وقيل : لا يصح ، وهو ظاهر . قال في الفروع ، وقيل : إن تيمم بيد أو أمر الوجه على التراب ، لم يصح : وأطلقهما في الرعاية ، والشرح ، الخرقي وابن عبيدان ، والفائق وتقدم إذا يممه غيره ، أو صمد وجهه للريح ، فعم التراب وجهه وإذا سفت الريح غبارا ، فمسح وجهه بما عليه .