الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والترتيب والموالاة ) .

فائدة : لو قطعت يده من الكوع ، وجب مسح موضع القطع ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره ابن عقيل ، وصاحب التلخيص ، وقدمه في مجمع البحرين ، وابن تميم ، والرعاية . وقال : نص عليه . وقيل : لا يجب ، بل يستحب ، اختاره القاضي ، والآمدي ، وقدمه ابن عبيدان وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الوضوء . وأما إن انقطعت من فوق الكوع : لم يجب قولا واحدا ، لكن يستحب ، نص عليه . [ ص: 303 ] قوله ( ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ) . إذا عدم المحبوس ونحوه الماء ، فالصحيح من المذهب : يتيمم . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وعنه لا يصلي بالتيمم في الحضر حتى يسافر ، أو يقدر على الماء ، اختارها الخلال . وتقدم ذلك في أول الباب . فعلى المذهب : لا يعيد على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه يعيده وهي تخرج في المحرر وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب .

التالي السابق


الخدمات العلمية