قوله ( والترتيب والموالاة    ) . 
فائدة : لو قطعت يده من الكوع ، وجب مسح موضع القطع ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، واختاره  ابن عقيل  ، وصاحب التلخيص ، وقدمه في مجمع البحرين ، وابن تميم  ، والرعاية . وقال : نص عليه . وقيل : لا يجب ، بل يستحب ، اختاره  القاضي  ، والآمدي  ، وقدمه ابن عبيدان  وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الوضوء . وأما إن انقطعت من فوق الكوع : لم يجب قولا واحدا ، لكن يستحب ، نص عليه .  [ ص: 303 ] قوله ( ومن حبس في المصر صلى بالتيمم ولا إعادة عليه ) . إذا عدم المحبوس ونحوه الماء  ، فالصحيح من المذهب : يتيمم . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .  وعنه  لا يصلي بالتيمم في الحضر حتى يسافر ، أو يقدر على الماء ، اختارها  الخلال    . وتقدم ذلك في أول الباب . فعلى المذهب : لا يعيد على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .  وعنه  يعيده وهي تخرج في المحرر وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب . 
				
						
						
