تنبيه قوله " القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة " مراده : إذا كان في غير محل التطهير ، على ما تقدم التنبيه عليه . قوله ( على روايتين ) وأطلقهما في المذهب الأحمد . إحداهما : ينجس ، وهو المذهب : وعليه جماهير الأصحاب ، جزم به في الإرشاد ، والتذكرة فإن لم يتغير ، وهو يسير . فهل ينجس ؟ ، والخصال لابن عقيل لابن البنا ، [ ص: 56 ] والإيضاح ، والعمدة ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والتسهيل ، والمنتخب ، وغيرهم ، وهو مفهوم كلام ، وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والفائق ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح . قال في الكافي : أظهرهما نجاسته . قال في المغني : هذا المشهور في المذهب ، قال الخرقي الشارح ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان : هي ظاهر المذهب ، قال ابن منجا : الحكم بالنجاسة أصح ، قال في المذهب : ينجس في أصح الروايتين
قال ابن تميم : نجس في أظهر الروايتين ، قال في شرحه : ينجس مطلقا في الأظهر ، قال في الخلاصة : فينجس على الأصح ، قال في تجريد العناية : هذا الأظهر عنه . قال ابن رزين الزركشي : هي المشهورة والمختارة للأصحاب ، وهو ظاهر ما قطع به قبل ذلك في قوله " فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس " . المصنف
تنبيهان
أحدهما : عموم هذه الرواية ، يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا ، وهو الصحيح ، وهو المذهب ، ونص عليه . وعليه الجمهور ، وقطع به أكثرهم . وحكى أبو الوقت الدينوري عن : طهارة ما لا يدركه الطرف ، واختاره في عيون المسائل . وعمومها أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : إن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس . وإلا فلا . والرواية الثانية : لا ينجس . أحمد
اختارها في المفردات وغيرها ، ابن عقيل وابن المنى والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الحاويين : وهو أصح عندي . قال في مجمع البحرين : ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا .
قال الزركشي : وأظن اختارها ابن الجوزي . قال الشيخ تقي الدين : اختارها أبو المظفر بن الجوزي [ ص: 57 ] وأبو نصر ، وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى يسير الرائحة ذكره ابن البنا وشدده الزركشي قلت نصره ابن رجب في شرح وأظن أنه اختيار البخاري الشيخ تقي الدين ، وابن القيم وما هو ببعيد .