الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه قوله " القسم الثالث ما نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة " مراده : إذا كان في غير محل التطهير ، على ما تقدم التنبيه عليه . قوله ( فإن لم يتغير ، وهو يسير . فهل ينجس ؟ على روايتين ) وأطلقهما في المذهب الأحمد . إحداهما : ينجس ، وهو المذهب : وعليه جماهير الأصحاب ، جزم به في الإرشاد ، والتذكرة لابن عقيل ، والخصال لابن البنا ، [ ص: 56 ] والإيضاح ، والعمدة ، والوجيز ، والإفادات ، والمنور ، والتسهيل ، والمنتخب ، وغيرهم ، وهو مفهوم كلام الخرقي ، وقدمه في الفروع ، والهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، والفائق ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح . قال في الكافي : أظهرهما نجاسته . قال في المغني : هذا المشهور في المذهب ، قال الشارح ، وصاحب مجمع البحرين ، وابن عبيدان : هي ظاهر المذهب ، قال ابن منجا : الحكم بالنجاسة أصح ، قال في المذهب : ينجس في أصح الروايتين

قال ابن تميم : نجس في أظهر الروايتين ، قال ابن رزين في شرحه : ينجس مطلقا في الأظهر ، قال في الخلاصة : فينجس على الأصح ، قال في تجريد العناية : هذا الأظهر عنه . قال الزركشي : هي المشهورة والمختارة للأصحاب ، وهو ظاهر ما قطع به المصنف قبل ذلك في قوله " فانفصل متغيرا أو قبل زوالها فهو نجس " .

تنبيهان

أحدهما : عموم هذه الرواية ، يقتضي سواء أدركها الطرف أو لا ، وهو الصحيح ، وهو المذهب ، ونص عليه . وعليه الجمهور ، وقطع به أكثرهم . وحكى أبو الوقت الدينوري عن أحمد : طهارة ما لا يدركه الطرف ، واختاره في عيون المسائل . وعمومها أيضا يقتضي سواء مضى زمن تسري فيه أم لا ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : إن مضى زمن تسري فيه النجاسة نجس . وإلا فلا . والرواية الثانية : لا ينجس .

اختارها ابن عقيل في المفردات وغيرها ، وابن المنى والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . قال في الحاويين : وهو أصح عندي . قال في مجمع البحرين : ونصر هذه الرواية كثير من أصحابنا .

قال الزركشي : وأظن اختارها ابن الجوزي . قال الشيخ تقي الدين : اختارها أبو المظفر بن الجوزي [ ص: 57 ] وأبو نصر ، وقيل بالفرق بين يسير الرائحة وغيرها فيعفى يسير الرائحة ذكره ابن البنا وشدده الزركشي قلت نصره ابن رجب في شرح البخاري وأظن أنه اختيار الشيخ تقي الدين ، وابن القيم وما هو ببعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية