الثاني : هذا الخلاف في الماء الراكد .
أما : فعن الجاري أنه كالراكد ، إن بلغ جميعه قلتين : دفع النجاسة إن لم تغيره ، وإلا فلا . وهي المذهب . وهي ظاهر كلام أحمد هنا وغيره . قال في الرعاية الكبرى : هي أشهر [ قال المصنف ابن مفلح في أصوله في مسألة المفهوم : هل هو عام أم لا ؟ المشهور عن وأصحابه أن أحمد ] وقدمه في الفروع والفائق . قال الجاري كالراكد في التنجس ابن تميم : اختاره . قال شيخنا الزركشي : اختارها السامري وغيره . : لا ينجس قليله إلا بالتغير . فإن قلنا ينجس قليل الراكد ، جزم به في العمدة ، والإفادات ، وقدمه في الرعايتين . قال في الكبرى : هو أقيس وأولى . قال في الحاوي الصغير : ولا ينجس قليل جار قبل تغيره ، في أصح الروايتين ، وقال في الحاوي الكبير : وهو أصح عندي . واختارها وعنه ، المصنف والشارح ، ، والمجد والناظم . قال في الفروع : اختارها جماعة . واختارها الشيخ تقي الدين . وقال : هي أنص الروايتين . تعتبر كل جرية بنفسها . وعنه
اختارها وأصحابه . وقال : هي المذهب ، قال القاضي الزركشي : هي اختيار الأكثرين . قال في الكافي : وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد . واختارها في المستوعب . قال في الفروع : وهي أشهر . قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب ، قال الأصحاب : فيفضي إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة ، لقلة ما يحاذي القليلة .
إذ لو فرضنا ، لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته ، والمحاذي للكلب يبلغ قلالا كثيرة . فيعايى بها [ ولكن رد كلبا في جانب نهر كبير وشعرة منه في جانبه الآخر المصنف والشارح وغيرهما ذلك ، وسووا بين القليل والكثير كما يأتي في النجاسة الممتدة ] .
[ ص: 58 ] فائدة :
للرواية الأولى والثانية فوائد ، ذكرها ابن رجب في أول قواعده . منها : ، فعلى الأولى : يعتبر مجموعه . فإن كان كثيرا لم ينجس بدون تغير ، وإلا نجس ، وعلى الثانية : تعتبر كل جرية بانفرادها . فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير ، وإلا نجس . وعلى الثالثة : تعتبر كل جرية بانفرادها فإن بلغت قلتين لم ينجس بدون تغير ، وإلا نجست . ومنها : لو إذا وقعت فيه نجاسة ؟ على وجهين . حكاهما غمس الإناء النجس في ماء جار ، ومرت عليه سبع جريات ، فهل هو غسلة واحدة ، أو سبع أبو حسن بن الغازي تلميذ الآمدي . وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب : أنه غسلة واحدة . وفي شرح المذهب : أن كلام للقاضي يدل عليه . وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية . ومنها : لو أحمد . فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا ؟ على وجهين ، أشهرهما عند الأصحاب : أنه يرتفع . انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء ، ومرت عليه أربع جريات متوالية
وقال في الانتصار . ظاهر كلام أبو الخطاب : أنه لا يرتفع ; لأنه لم يفرق بين الراكد والجاري . قال أحمد ابن رجب : قلت بل نص على التسوية بينهما في رواية أحمد محمد بن الحكم . وأنه . ومنها : لو إذا انغمس في دجلة فإنه لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا : لم يحنث عند حلف لا يقف في هذا الماء ، وكان جاريا وغيره . وقال أبي الخطاب ابن رجب : وقياس المنصوص : أنه يحنث : لا سيما والعرف يشهد له . والأيمان مرجعها إلى العرف ، وقاله في الجامع الكبير . القاضي