قوله ( ولا الجنازة ) يعني أنه لا يجوز لواجد الماء ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : قال الأصحاب : وكذا اختاره يعني أنها كالمكتوبة في عدم جواز التيمم لها خوفا من فواتها . التيمم خوفا من فوات الجنازة يجوز للجنازة ، اختاره وعنه الشيخ تقي الدين . ومال إليه في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، المجد وابن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين .
تنبيهات
أحدها : مراد وغيره بفوات الجنازة : فواتها مع الإمام . قاله المصنف وغيره . قال جماعة : ولو أمكنه الصلاة على قبره لكثرة وقوعه ، وعظم المشقة فيه الثاني : ظاهر كلام القاضي : أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود الماء خوفا من فواتها ، قولا واحدا ، وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب . قال المصنف ابن تميم : وألحق عبد العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة ، وقطع غيره بعدم التيمم فيها . وقال في الرعايتين : وفي صلاة الجنازة وقيل : والعيد إذا خاف الفوت : روايتان . وحكى في الفائق وغيره رواية كالجنازة ، واختاره الشيخ تقي الدين أيضا وقال في الفروع : وعيد وسجود تلاوة . قال وعنه ابن حامد : يخرج سجود التلاوة على الجنازة . وقال ابن تميم : وهو حسن . [ ص: 305 ]
الثالث : ظاهر كلام : أنه إذا وصل المسافر إلى الماء . وقد ضاق الوقت أنه لا يتيمم . وهو ظاهر كلام جماعة ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في النظم ورد غيره . وقيل : تيمم . قال المصنف ابن رجب في قواعده : وهو ظاهر كلام في رواية أحمد . وجزم به في المحرر والحاويين ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق صالح وابن تميم ، ونصره ، واختاره في شرحه ، المجد وابن عبيدان . وقال : ما أدق هذا النظر . ولو طرده في الحضر لكان قد أجاد وأصاب . قلت : وهو المذهب ، وهو مخالف لما أسلفناه من القاعدة في الخطبة . وأطلقهما في الفروع . وكذا الحكم والخلاف إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت ، أو علم الماء قريبا ، أو خاف فوت الوقت ، أو دخول وقت الضرورة ، إن حرم التأخير إليه ، أو دله ثقة . قال في الفروع : والمذهب في خوف دخول وقت الضرورة ، كخوف فوات الوقت بالكلية . وجزم ابن تميم بالتيمم في الأولى . وأطلق ابن حمدان فيه الوجهين .