قوله ( ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . فيشتغل بالشرط . تقديم الوقت على الشرط . فيصلي متيمما . قاله في الفائق ، واختاره وعنه الشيخ تقي الدين ، فيمن ، أو نسيها وذكرها آخر الوقت ، وخاف أن يغتسل أو يتوضأ ويصلي خارج الوقت كالمذهب ، واختار أيضا : إن استيقظ آخر الوقت وهو جنب ، وخاف إن اغتسل خرج الوقت : أن يتيمم ويصلي ، ولا يفوت وقت الصلاة ، واختار أيضا فيمن يمكنه الذهاب إلى الحمام ، لكن لا يمكنه الخروج حتى يفوت الوقت ، كالغلام والمرأة التي معها أولادها ، ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك : أن يتيمم ويصلي خارج الحمام لأن استيقظ أول الوقت . وخاف إن اشتغل بتحصيل الماء يفوت الوقت منهي عنهما ، كمن انتقض وضوءه وهو في المسجد ، واختار أيضا : جواز الصلاة في الحمام وخارج الوقت ، وأنه أولى من الجنازة لأنها لا تعاد . التيمم خوفا من فوات الجمعة قلت : وهو قوي في النظر . وخرجه في الفائق لنفسه من الرواية التي في العيد ، وجعل وغيره الجمعة أصلا للمنع ، وأنهم لا يختلفون فيها . القاضي
فائدة : يستثنى من كلام وغيره : الخائف فوات عدوه . فإنه لا يجوز [ ص: 304 ] له التيمم لذلك على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع في صلاة الخوف والرعاية الكبرى ، واختاره المصنف أبو بكر . قلت : فيعايى بها . لا يجوز ، وهو ظاهر كلام وعنه ، وأكثر الأصحاب . قال في الفروع هنا : وفي فوت مطلوبه روايتان . وأطلقهما المصنف ابن تميم ويأتي ذلك أيضا في آخر صلاة أهل الأعذار .