الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : مراده بقوله ( ويصح ضمان دين الضامن ) أي الدين الذي ضمنه الضامن . فيثبت الحق في ذمم الثلاثة . وكذا يصح ضمان الدين الذي كفله الكفيل . فيبرأ الثاني بإبراء الأول ، ولا عكس . وإن قضى الدين الضامن الأول ، رجع على المضمون عنه . وإن قضاه الثاني رجع على الضامن الأول . ثم يرجع الأول على المضمون عنه ، إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه . وإن لم يكن أذن ففي الرجوع روايتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت : المذهب الرجوع . على ما يأتي فيما إذا قضى الضامن الدين . وقال في الرعاية ، في هذه المسألة : ولم يرجع الأول على أحد ، على الأظهر . ويأتي بعض مسائل تتعلق بالضامن إذا تعدد وغيره في الكفالة . فليعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية