الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ) . أي غير المفلس . يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع . ويصح ضمان دين الميت غير المفلس . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه لا يصح . قوله ( ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين ) . وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، وغيره . والرواية الثانية : يبرأ بمجرد الضمان . نص عليها . وتقدمت .

التالي السابق


الخدمات العلمية