قوله ( ويصح . يصح ضمان دين الميت المفلس بلا نزاع . ويصح ضمان دين الميت غير المفلس . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . ضمان دين الميت المفلس وغيره ) . أي غير المفلس لا يصح . قوله ( ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين ) . وكذا قال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، وغيره . والرواية الثانية : يبرأ بمجرد الضمان . نص عليها . وتقدمت . وعنه