الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 198 ] قوله ( ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري ، وعن المشتري للبائع ) . بلا نزاع في الجملة . وحكى الناظم وغيره : فيه خلافا . فضمانه عن المشتري للبائع : أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه . أو إن ظهر به عيب ، أو استحق . وضمانه عن البائع للمشتري : أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا ، أو رد بعيب أو أرش العيب . فضمان العهدة في الموضعين : هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر . وأصل العهدة : هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع . ويذكر فيه الثمن . ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه . وألفاظ ضمان العهدة " ضمنت عهدته ، أو ثمنه ، أو دركه " أو يقول للمشتري " ضمنت خلاصك منه . أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن " وهذا المذهب في ذلك كله . وقال أبو بكر في التنبيه ، والشافي : لا يصح ضمان الدرك . قال بعض الأصحاب : أراد أبو بكر : ضمان العهدة . ورد . فقال القاضي : لا يختلف المذهب : أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح . وإنما الذي لا يصح : ضمان الدرك لعين المبيع . وقد بينه أبو بكر . فقال : إنما ضمنه يريد الثمن ، لا الخلاص . لأنه إذا باع ما لا يملك فهو باطل . أومأ إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية