[ ص: 198 ] قوله ( ويصح ) . بلا نزاع في الجملة . وحكى ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري ، وعن المشتري للبائع الناظم وغيره : فيه خلافا . فضمانه عن المشتري للبائع : أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه . أو إن ظهر به عيب ، أو استحق . وضمانه عن البائع للمشتري : أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا ، أو رد بعيب أو أرش العيب . فضمان العهدة في الموضعين : هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر . وأصل العهدة : هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع . ويذكر فيه الثمن . ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه . وألفاظ ضمان العهدة " ضمنت عهدته ، أو ثمنه ، أو دركه " أو يقول للمشتري " ضمنت خلاصك منه . أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن " وهذا المذهب في ذلك كله . وقال أبو بكر في التنبيه ، والشافي : لا يصح . قال بعض الأصحاب : أراد ضمان الدرك أبو بكر : . ورد . فقال ضمان العهدة : لا يختلف المذهب : أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح . وإنما الذي لا يصح : ضمان الدرك لعين المبيع . وقد بينه القاضي أبو بكر . فقال : إنما ضمنه يريد الثمن ، لا الخلاص . لأنه إذا باع ما لا يملك فهو باطل . أومأ إلى هذا رحمه الله . الإمام أحمد