التاسعة : لو . فبذل ثوب لأولاهما به : صلى فيه الحي ، ثم كفن فيه الميت في وجه ، وهو الصواب ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع اجتمع حي وميت لا ثوب لهما ، وحضر وقت الصلاة
. ذكره في باب ستر العورة . وفي وجه آخر : يقدم الميت على صلاة الحي فيه . وأطلقهما ابن تميم . وقال : ويحتمل أن يكون الحي أولى به مطلقا . قال في الرعاية : وهو بعيد ويأتي في الجنائز في فصل الكفن لو ؟ العاشرة : لو وجد كفن واحد ووجد جماعة من الأموات : هل يجمعون فيه . أو يقسم بينهم زاد احتاج حي لكفن ميت لبرد ونحوه وغيره : إن خشي التلف فالصحيح من المذهب : أنه يقدم على الميت . قال في الفروع : يقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه . وقيل : لا يقدم . وقال المجد ، ابن عقيل وابن الجوزي : يصلى عليه عادم السترة في إحدى لفافتيه . قال في الفروع : والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها ذكره في الكفن .