قوله ( ومتى أحضر المكفول به وسلمه : برئ ، إلا أن يحضره قبل الأجل ، وفي قبضه ضرر ) . إذا : برئ ، على الصحيح من المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال في المستوعب : وجزم به في المغني ، والشرح ، بشرط أن يكون هناك يد حائلة ظالمة . أحضر المكفول به وسلمه بعد حلول الأجل قلت : الظاهر أنه مراد غيرهم . لا يبرأ منه . قال وعنه ابن أبي موسى : لا يبرأ حتى يقول : قد برئت إليك منه ، أو قد سلمته إليك ، أو قد أخرجت نفسي من كفالته . انتهى .
وقال بعض الأصحاب منهم المصنف والشارح إذا امتنع من تسلمه أشهد على امتناعه رجلين وبرئ . وقال : يرفعه إلى الحاكم ، فيسلمه إليه . فإن لم يجد حاكما أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع المكفول له من قبوله . القاضي
تنبيه : حكم ما إذا أحضره قبل حلول الأجل ، ولا ضرر في قبضه : حكم ما إذا أحضره بعد حلول الأجل ، خلافا ومذهبا ، على ما تقدم . [ ص: 215 ]
فائدة : يتعين إحضاره في مكان العقد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره ، وإلا فلا . وقيل : يبرأ ببقية البلد . اختاره . قاله في المغني ، والشرح . وعند غيره إذا كان فيه سلطان . اختاره القاضي ، وأصحابه ، وقدمه في التلخيص . قال القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن كان المكفول في حبس الشرع ، فسلمه إليه فيه برئ . ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة . ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ، ثم يرده . هذا مذهب الأئمة ، كمالك وغيرهما رحمهم الله تعالى . وفي طريقة بعض الأصحاب : وإن قيل دلالته عليه ، وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما . قلنا : بل يعد . ولهذا إذا دل على الصيد محرما كفر . وأحمد