الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن مات المكفول به ، أو تلفت العين بفعل الله تعالى ، أو سلم نفسه : برئ الكفيل ) . إذا مات المكفول به برئ الكفيل ، على الصحيح من المذهب ، سواء توانى الكفيل في تسليمه ، حتى مات أو لا . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يبرأ مطلقا . فيلزمه الدين . وهو احتمال في الهداية ، والمغني ، والشرح . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره عنه في الفائق . وقيل : إن توانى في تسليمه حتى مات : لم يبرأ ، وإلا برئ .

تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يشترط . فإن اشترط الكفيل : أنه لا شيء عليه [ ص: 216 ] إن مات برئ بموته ، قولا واحدا . قاله في التلخيص ، والمحرر ، وغيرهما . وأما إذا تلفت العين بفعل الله تعالى : فالصحيح من المذهب : أن الكفيل يبرأ . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح . وقيل : لا يبرأ . وأطلقهما في الفروع .

تنبيهان أحدهما : محل الخلاف : إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين المكفول بها . فإن اشترط برئ ، قولا واحدا ، كما تقدم في الموت . الثاني : مراده بقوله " أو تلفت العين بفعل الله تعالى " قبل المطالبة . صرح به في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وأما إذا سلم المكفول به نفسه في محله : فإن الكفيل يبرأ قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية