الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومتى أحضر المكفول به وسلمه : برئ ، إلا أن يحضره قبل الأجل ، وفي قبضه ضرر ) . إذا أحضر المكفول به وسلمه بعد حلول الأجل : برئ ، على الصحيح من المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال في المستوعب : وجزم به في المغني ، والشرح ، بشرط أن يكون هناك يد حائلة ظالمة . قلت : الظاهر أنه مراد غيرهم . وعنه لا يبرأ منه . قال ابن أبي موسى : لا يبرأ حتى يقول : قد برئت إليك منه ، أو قد سلمته إليك ، أو قد أخرجت نفسي من كفالته . انتهى .

وقال بعض الأصحاب منهم المصنف والشارح إذا امتنع من تسلمه أشهد على امتناعه رجلين وبرئ . وقال القاضي : يرفعه إلى الحاكم ، فيسلمه إليه . فإن لم يجد حاكما أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع المكفول له من قبوله .

تنبيه : حكم ما إذا أحضره قبل حلول الأجل ، ولا ضرر في قبضه : حكم ما إذا أحضره بعد حلول الأجل ، خلافا ومذهبا ، على ما تقدم . [ ص: 215 ]

فائدة : يتعين إحضاره في مكان العقد . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره ، وإلا فلا . وقيل : يبرأ ببقية البلد . اختاره القاضي . قاله في المغني ، والشرح . وعند غيره إذا كان فيه سلطان . اختاره القاضي ، وأصحابه ، وقدمه في التلخيص . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن كان المكفول في حبس الشرع ، فسلمه إليه فيه برئ . ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة . ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه ، ثم يرده . هذا مذهب الأئمة ، كمالك وأحمد وغيرهما رحمهم الله تعالى . وفي طريقة بعض الأصحاب : وإن قيل دلالته عليه ، وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما . قلنا : بل يعد . ولهذا إذا دل على الصيد محرما كفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية