الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو كان على اثنين مائة لآخر ، فضمن كل واحد منهما الآخر . فقضاه أحدهما نصف المائة أو أبرأه منه ولا نية . فقيل : إن شاء صرفه إلى الذي عليه بالأصالة ، وإن شاء صرفه إلى الذي عليه بطريق الضمان . قلت : وهو أولى . وقد تقدم ما يشبه ذلك في الرهن بعد قوله " وإن رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما " . وقيل : يكون بينهما نصفان . وأطلقهما في الفروع .

الرابعة : لو أحال عليهما ليقبض من أيهما شاء : صح ، على الصحيح من المذهب . وذكر ابن الجوزي وجها لا يصح كحوالته على اثنين له على كل واحد منهما مائة .

الخامسة : لو أبرأ أحدهما من المائة ، بقي على الآخر خمسون أصالة .

السادسة : لو ضمن ثالث عن أحدهما المائة بأمره ، وقضاها : رجع على المضمون عنه بها . وهل له أن يرجع بها على الآخر ؟ فيه روايتان . وأطلقهما في الفروع . قلت : الذي يظهر : أن له الرجوع عليه . لأنه كضامن الضامن . [ ص: 220 ]

السابعة : لو ضمن معرفته : أخذ به . نقله أبو طالب .

الثامنة : لو أحال رب الحق ، أو أحيل ، أو زال العقد : برئ الكفيل . وبطل الرهن . ويثبت لوارثه . ذكره في الانتصار . وذكر في الرعاية الكبرى في الصورة الأولى احتمال وجهين في بقاء الضمان . ونقل مهنا فيها : يبرأ ، وأنه إن عجز مكاتب رق . وسقط الضمان . وذكر القاضي : أنه لو أقاله في سلم به رهن حبسه برأس ماله . جعله أصلا ، كحبس رهن بمهر المثل بالمتعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية