الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
التاسعة : لو خيف من غرق السفينة ، فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف : لم يرجع به على أحد ، سواء نوى الرجوع أو لا ؟ وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع . وما هو ببعيد . انتهى .

ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق . ولو قال بعض أهل السفينة : ألق متاعك . فألقاه . فلا ضمان على الآمر . وإن قال : ألقه وأنا ضامنه ، ضمن الجميع . قاله أبو بكر ، والقاضي ، ومن بعدهما . وإن قال : وأنا وركبان السفينة ضامنون ، وأطلق . ضمن وحده بالحصة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . ولم يذكره المصنف ، ولا الشارح ، ولا الحارثي . وقال أبو بكر : يضمنه القائل وحده . إلا أن يتطوع بقيتهم . واختاره ابن عقيل . وقدمه في الرعاية . وقال القاضي : إن كان ضمان اشتراك ، فليس عليه إلا ضمان حصته . وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول " كل واحد منا ضامن لك متاعك ، [ ص: 221 ] أو قيمته " ضمن القائل ضمان الجميع . سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو لم يسمعوا . انتهى .

قال الحارثي ، في آخر الغصب : وهو الحق . وإن رضوا بما قال : لزمهم . قال في الفروع : ويتوجه الوجهان . وإن قالوا " ضمناه لك " ضمنوا بالحصة . وإن قالوا " كل واحد منا ضامنه " ضمن الجميع . ذكره أبو بكر ، والقاضي ، ومن بعدهما . وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من الدين . ويأتي في آخر الغصب بعض هذا ، ومسائل تتعلق بهذا . فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية