التاسعة : لو : لم يرجع به على أحد ، سواء نوى الرجوع أو لا ؟ وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى من عنده ويحتمل أن يرجع إذا نوى الرجوع . وما هو ببعيد . انتهى . خيف من غرق السفينة ، فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف
ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق . ولو قال بعض أهل السفينة : ألق متاعك . فألقاه . فلا ضمان على الآمر . وإن قال : ألقه وأنا ضامنه ، ضمن الجميع . قاله أبو بكر ، ، ومن بعدهما . وإن قال : وأنا وركبان السفينة ضامنون ، وأطلق . ضمن وحده بالحصة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . ولم يذكره والقاضي ، ولا المصنف الشارح ، ولا الحارثي . وقال أبو بكر : يضمنه القائل وحده . إلا أن يتطوع بقيتهم . واختاره . وقدمه في الرعاية . وقال ابن عقيل : إن كان ضمان اشتراك ، فليس عليه إلا ضمان حصته . وإن كان ضمان اشتراك وانفراد بأن يقول " كل واحد منا ضامن لك متاعك ، [ ص: 221 ] أو قيمته " ضمن القائل ضمان الجميع . سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو لم يسمعوا . انتهى . القاضي
قال الحارثي ، في آخر الغصب : وهو الحق . وإن رضوا بما قال : لزمهم . قال في الفروع : ويتوجه الوجهان . وإن قالوا " ضمناه لك " ضمنوا بالحصة . وإن قالوا " كل واحد منا ضامنه " ضمن الجميع . ذكره أبو بكر ، ، ومن بعدهما . وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من الدين . ويأتي في آخر الغصب بعض هذا ، ومسائل تتعلق بهذا . فليراجع . والقاضي