فائدة : قوله ( الثاني : ) . بلا نزاع في الجملة . ويشترط أيضا : علم المال ، وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات . وفي [ ص: 226 ] غير المثلي كمعدود ومذروع وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل والزركشي . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإنما تصح بدين معلوم ، يصح السلم فيه . وأطلقا في إبل الدية الوجهين .
أحدهما : تصح في المعدود ، والمذروع . قال في المجرد : تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه ، وهو ما يضبط بالصفات ، سواء كان له مثل كالأدهان ، والحبوب ، والثمار أو لا مثل له ، كالحيوان ، والثياب . وقد أومأ إليه القاضي رحمه الله في رواية الإمام أحمد . وقدمه الأثرم في شرحه . قال ابن رزين الناظم : تصح فيما يصح السلم فيه . والوجه الثاني : لا تصح . قال الشارح : ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال . انتهى .
وأما الإبل : فقال الشارح : لو كان عليه إبل من الدية ، وله على آخر مثلها في السن ، فقال : تصح ; لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة ، وسائر الصفات . وقال القاضي : لا تصح في أحد الوجهين ; لأنها مجهولة . وإن كان عليه إبل من دية ، وله على آخر مثلها قرضا ، فأحاله . فإن قلنا يرد في القرض قيمتها : لم تصح الحوالة . لاختلاف الجنس . وإن قلنا يرد مثلها : اقتضى قول أبو الخطاب : صحة الحوالة . وإن كانت بالعكس ، فأحال المقرض بإبل : لم يصح . انتهى . القاضي
تنبيه : قوله ( اتفاق الدينين في الجنس ) كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحوهما . والصفة ، كالصحاح بالصحاح وعكسه . [ ص: 227 ] فلو أحال من عليه دراهم دمشقية بدراهم عثمانية : لم تصح . قطع به ، المصنف والشارح ، ، وغيرهم . قال وابن رزين الزركشي : وكذلك لا تصح عند من ألحقها بالمعاوضة . إذ اشتراط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض . وأما من ألحقها بالاستيفاء ، فقال : إن كان تفاوتا يجبر على أخذه عند بذله ، كالجيد عن الرديء : صحت . وإلا فلا . انتهى .