قوله ( والثالث : أن يحيل برضاه    . ولا يعتبر رضى المحال عليه ، ولا رضى المحتال ، إذا كان المحال عليه مليئا ) . لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . فيجبر على قبولها . وهو من مفردات المذهب .  وعنه  يعتبر رضاه . ذكرها ابن هبيرة  ومن بعده . 
فائدتان 
إحداهما : فسر  الإمام أحمد  رضي الله عنه المليء ، فقال : هو أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . زاد في الرعاية الصغرى ، والحاويين : أو فعله . وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . وقيل : هو المليء بالقول والأمانة ، وإمكان الأداء . قال الزركشي  عن تفسير  الإمام أحمد    : الذي يظهر أن المليء بالمال : أن يقدر على الوفاء ، والقول : أن لا يكون مماطلا . والبدن : أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم . 
الثانية : يبرأ المحيل بمجرد الحوالة . ولو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، أو مات . على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وصححه  القاضي يعقوب    .  [ ص: 228 ] قال الناظم  ، وصاحب الفائق : هذا المشهور عن  الإمام أحمد    . وقدمه في الرعايتين ، والناظم  ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه  لا يبرأ إلا برضى المحتال . فإن أبى : أجبره الحاكم . لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة . وقال في الفائق :  وعنه  لا يبرأ مطلقا . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وتفيد الإلزام فقط . ذكرها في النكت . وهو المختار . انتهى . 
فهذه رواية ثالثة ، قل من ذكرها . وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر ، والزركشي    . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : ومبنى الروايتين : أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض ؟ فإن قلنا : هي نقل للحق ، لم يعتبر لها قبول . وإن قلنا : هي تقبيض ، فلا بد من القبض بالقول ، وهو قبولها . فيجبر المحتال عليه . انتهى . 
فعلى الرواية الثانية ، قال في الفروع : ويتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم . وذكر أبو حازم  ، وابنه  أبو يعلى    : ليس له المطالبة ، كتعيينه كيسا فيريد غيره . 
				
						
						
