قوله ( . ولا يعتبر رضى المحال عليه ، ولا رضى المحتال ، إذا كان المحال عليه مليئا ) . لا يعتبر رضى المحتال إذا كان المحال عليه مليئا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . فيجبر على قبولها . وهو من مفردات المذهب . والثالث : أن يحيل برضاه يعتبر رضاه . ذكرها وعنه ابن هبيرة ومن بعده .
فائدتان
إحداهما : فسر رضي الله عنه المليء ، فقال : هو أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . زاد في الرعاية الصغرى ، والحاويين : أو فعله . وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . وقيل : هو المليء بالقول والأمانة ، وإمكان الأداء . قال الإمام أحمد الزركشي عن تفسير : الذي يظهر أن المليء بالمال : أن يقدر على الوفاء ، والقول : أن لا يكون مماطلا . والبدن : أن يمكن حضوره إلى مجلس الحكم . الإمام أحمد
الثانية : يبرأ المحيل بمجرد الحوالة . ولو أفلس المحال عليه ، أو جحد ، أو مات . على الصحيح من المذهب . ونقله الجماعة عن رحمه الله . وصححه الإمام أحمد . [ ص: 228 ] قال القاضي يعقوب الناظم ، وصاحب الفائق : هذا المشهور عن . وقدمه في الرعايتين ، الإمام أحمد والناظم ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . لا يبرأ إلا برضى المحتال . فإن أبى : أجبره الحاكم . لكن تنقطع المطالبة بمجرد الحوالة . وقال في الفائق : وعنه لا يبرأ مطلقا . وهو ظاهر كلام وعنه . وتفيد الإلزام فقط . ذكرها في النكت . وهو المختار . انتهى . الخرقي
فهذه رواية ثالثة ، قل من ذكرها . وأطلق الروايتين الأولتين في المحرر ، والزركشي . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : ومبنى الروايتين : أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض ؟ فإن قلنا : هي نقل للحق ، لم يعتبر لها قبول . وإن قلنا : هي تقبيض ، فلا بد من القبض بالقول ، وهو قبولها . فيجبر المحتال عليه . انتهى .
فعلى الرواية الثانية ، قال في الفروع : ويتوجه أن للمحتال مطالبة المحيل قبل إجبار الحاكم . وذكر أبو حازم ، وابنه : ليس له المطالبة ، كتعيينه كيسا فيريد غيره . أبو يعلى