الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : قوله ( الثاني : اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل ) . بلا نزاع في الجملة . ويشترط أيضا : علم المال ، وأن يكون فيما يصح فيه السلم من المثليات . وفي [ ص: 226 ] غير المثلي كمعدود ومذروع وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والزركشي . وقال في الرعايتين ، والحاويين : وإنما تصح بدين معلوم ، يصح السلم فيه . وأطلقا في إبل الدية الوجهين .

أحدهما : تصح في المعدود ، والمذروع . قال القاضي في المجرد : تجوز الحوالة بكل ما صح السلم فيه ، وهو ما يضبط بالصفات ، سواء كان له مثل كالأدهان ، والحبوب ، والثمار أو لا مثل له ، كالحيوان ، والثياب . وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الأثرم . وقدمه ابن رزين في شرحه . قال الناظم : تصح فيما يصح السلم فيه . والوجه الثاني : لا تصح . قال الشارح : ويحتمل أن يخرج هذان الوجهان على الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال . انتهى .

وأما الإبل : فقال الشارح : لو كان عليه إبل من الدية ، وله على آخر مثلها في السن ، فقال القاضي : تصح ; لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة ، وسائر الصفات . وقال أبو الخطاب : لا تصح في أحد الوجهين ; لأنها مجهولة . وإن كان عليه إبل من دية ، وله على آخر مثلها قرضا ، فأحاله . فإن قلنا يرد في القرض قيمتها : لم تصح الحوالة . لاختلاف الجنس . وإن قلنا يرد مثلها : اقتضى قول القاضي : صحة الحوالة . وإن كانت بالعكس ، فأحال المقرض بإبل : لم يصح . انتهى .

تنبيه : قوله ( اتفاق الدينين في الجنس ) كالذهب بالذهب والفضة بالفضة ونحوهما . والصفة ، كالصحاح بالصحاح وعكسه . [ ص: 227 ] فلو أحال من عليه دراهم دمشقية بدراهم عثمانية : لم تصح . قطع به المصنف ، والشارح ، وابن رزين ، وغيرهم . قال الزركشي : وكذلك لا تصح عند من ألحقها بالمعاوضة . إذ اشتراط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض . وأما من ألحقها بالاستيفاء ، فقال : إن كان تفاوتا يجبر على أخذه عند بذله ، كالجيد عن الرديء : صحت . وإلا فلا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية