قوله ( وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ، أو أحال البائع عليه به . فبان البيع باطلا  ، فالحوالة باطلة ) بلا نزاع . قوله ( وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة : لم تبطل الحوالة ) . إذا فسخ البيع بعيب ، أو إقالة ، أو خيار ، أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين ونحوها  ، فلا يخلو : إما أن يكون بعد قبض المحتال مال الحوالة أو قبله . فإن كان بعد القبض ، لم تبطل الحوالة . قولا واحدا . قاله  ابن منجى  في شرحه . وجزم به في المغني ، والشرح ،  والمصنف  هنا ، وغيرهم . فعلى هذا : للمشتري الرجوع على البائع ، في مسألتي حوالته والحوالة عليه ، لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ، ولا على من أحيل عليه في الثانية . وإن كان قبل القبض : لم تبطل الحوالة أيضا ، على الصحيح من المذهب . سواء أحيل على المشتري بثمن المبيع ، أو أحال به كما لو أعطى البائع بالثمن عرضا . جزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وقدمه  المصنف  ، وصاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهم . والحكم على هذا كالحكم فيما إذا كان بعد القبض ، على ما تقدم . وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى . وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الصورة الثانية .  [ ص: 230 ] ويحتمل أن يبطل . وهو وجه . كما لو بان البيع باطلا ببينة ، أو اتفاقهما . ولا تفريع عليه . وجزم به  ابن رزين  في نهايته ونظمها . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والنظم . وقال  القاضي    : تبطل الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث . وجزم في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة وغيرهم : بصحة الحوالة على المشتري . وهي الصورة الثانية في كلام  المصنف    . وأطلقوا الوجهين في بطلان الحوالة به . وهي الصورة الأولى في كلام  المصنف    . إلا في الكافي . فإنه قدم بطلان الحوالة . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . فعلى الوجه الثاني : هل يبطل إذن المشتري للبائع أم لا ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع . 
أحدهما : يبطل . قدمه في الرعاية الكبرى . والثاني : لا يبطل . قال في التلخيص : فعلى وجه بطلان الحوالة : لا يجوز له القبض . فإن فعل احتمل أن لا يقع عن المشتري ; لأن الحوالة انفسخت . فبطل الإذن الذي كان ضمنها . واحتمل أن يقع عنه ; لأن الفسخ ورد على خصوص جهة الحوالة ، دون ما تضمنه الإذن . فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر إذا نسخ الوجوب : هل يبقى الجواز ؟ والأصح عند أصحابنا بقاؤه . وإذا صلى الفرض قبل وقته  انعقد نفلا . انتهى . قال  شيخنا  في حواشي الفروع : وهذا يرجع إلى قاعدة ، وهي ما إذا بطل الوصف : هل يبطل الأصل ، أو يبطل الوصف فقط ؟ .  [ ص: 231 ] ويرجع إلى قاعدة . وهي إذا بطل الخصوص : هل يبطل العموم ؟ وهي مسألة خلاف بين العلماء . ذكرها في القواعد الأصولية . 
				
						
						
