قوله ( وإن قال : أحلتك . قال : بل وكلتني . أو قال : وكلتك . قال : بل أحلتني    . فالقول قول مدعي الوكالة ) . هذا المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وشرح  ابن منجى  ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : القول قول مدعي الحوالة . اختاره  القاضي    . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في التلخيص ، والفروع . 
				
						
						
