قوله ( ولا يجوز أن ) . وكذا لا يجوز أن يخرج دكة . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه في رواية يشرع إلى طريق نافذ جناحا ولا ساباطا أبي طالب ، وابن منصور ، ومهنا ، وغيرهم . انتهى . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . وحكي عن رحمه الله جوازه بلا ضرر . ذكره الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة . واختاره هو وصاحب الفائق . فعلى المذهب فيهما وفي الميزاب الآتي حكمه يضمن ما تلف بهم . ويأتي ذلك في كلام في آخر باب الغصب . وفي سقوط نصف الضمان ، بناء على أصله : وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية في باب الغصب . المصنف قلت : الصواب ضمان الجميع . ثم وجدت المصنف والشارح في كتاب الغصب قالا لمن قال من أصحاب : إنه يضمن بالنصف لأنه إخراج يضمن به البعض . فضمن به الكل ، لأنه المعهود في الضمان . وقال الشافعي الحارثي : وقال الأصحاب : وبأن النصف عدوان . فأوجب كل الضمان . فظاهر ما قالوا : أنه يضمن الجميع . [ ص: 255 ]
فائدتان إحداهما : لا يجوز ، ولا إلى درب غير نافذ إلا بإذن أهله ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : هو كإشراع الأجنحة عند الأصحاب . وهو كما قال وهو من المفردات . وفي المغني ، والشرح احتمال بالجواز ، مع انتفاء الضرر . وحكي رواية عن إخراج الميزاب إلى الطريق النافذ ذكره الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله في شرح العمدة . كما تقدم . قلت : وعليه العمل في كل عصر ومصر . قال في القواعد الفقهية : اختاره طائفة من المتأخرين . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إخراج الميازيب إلى الدرب : هو السنة . واختاره . وقدمه في النظم . فعلى هذا : لا ضمان .
تنبيه : محل عدم الجواز والضمان في الجناح والساباط والميازيب : إذا لم يأذن فيه الإمام أو نائبه . فأما إن أذن أحدهما فيه : جاز ذلك إن لم يكن فيه ضرر ، عند جماهير الأصحاب . قال في الفروع : وجوز ذلك الأكثر بإذن الإمام . وقاله في القواعد عن ، والأكثر . وجزم به في التلخيص ، والمحرر ، والنظم وغيرهم . قال القاضي الحارثي : وجزم به في المجرد ، والتعليق الكبير ، القاضي في الفصول . وقيل : لا يجوز ، ولو أذن فيه . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والفائق ، والحاويين . [ ص: 256 ] وقال وابن عقيل الحارثي ، في باب الغصب : والمذهب المنصوص : عدم الإباحة مطلقا ، كما تقدم في باب الصلح . انتهى .
وقدمه في القاعدة الثامنة والثمانين . وقال : نص عليه في رواية أبي طالب ، وابن منصور ، ومهنا ، وغيرهم . قاله في المجرد . القاضي قلت : بل هو ظاهر كلام هنا . وقال المصنف في شرحه ، في كتاب الصلاة : إن كان لا يضر بالمارة جاز . وهل يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين . المجد
الثانية : لم يذكر الأصحاب مقدار طول الجدار الذي يشرع عليه الجناح ، والميزاب والساباط ، إذا قلنا بالجواز . لكن حيث انتفى الضرر جاز . وقال في التلخيص ، والترغيب : يكون بحيث يمكن عبور محمل . وقدمه في الرعاية الكبرى . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال بعض الأصحاب : يكون بحيث يمكن مرور رمح قائما بيد فارس . قوله ( ولا دكانا ) . لا يجوز أن . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في المغني ، والشرح ، والحاوي الكبير : لا نعلم فيه خلافا . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الجناح ونحوه . قال في الفروع : مع أن الأصحاب لم يجوزوا حفر البئر والبناء في ذلك لنفسه وكأنه لما فيه من الدوام . قال : ويتوجه من هذا الوجه : تخريج يعني : في جواز حفر البئر والبناء . وظاهر كلامه في الرعاية الكبرى : جواز إخراج الدكان . وإن منعنا من غيره على المقدم . [ ص: 257 ] فإنه قال : وليس لأحد أن يخرج إلى درب نافذ من ملكه روشنا . ولا كذا ، ولا كذا . وقيل : ولا دكانا . ولعله سهو ، إن لم يكن في النسخة غلط . يشرع دكانا في طريق نافذ ، سواء أذن فيه الإمام أو لا
تنبيه : ممن ذكر " الدكان " واقتصر عليه : كالمصنف في الهداية والمستوعب ، وجمع كثير . وممن ذكر " الدكة " واقتصر عليها ، ولم يذكر " الدكان " جماعة . منهم أبو الخطاب ابن حمدان في الرعاية الصغرى ، وصاحب الحاوي الصغير . وقد فسر " الدكان " في كلام ابن منجى بالدكة . قال في المطلع : قال المصنف أبو السعادات " الدكان " الدكة المبنية للجلوس عليها . وقال في البدر المنير " الدكة " المكان المرتفع يجلس عليه . وهو المصطبة . وجمع ابن حمدان في الرعاية الكبرى بينهما . فقال : وليس لأحد أن يخرج إلى طريق نافذ دكة ، وقيل : ولا دكانا . انتهى .
فغاير بينهما . وقد قال " الدكان " الحانوت . انتهى . الجوهري
فهو غير " الدكة " عنده . وقال في البدر المنير : و " الدكان " يطلق على الحانوت ، وعلى " الدكة " التي يقعد عليها . انتهى .
وقال في القاموس : " الدكة " بالفتح . و " الدكان " بالضم : بناء يسطح أعلاه للمقعد . [ انتهى . ] قوله ( ولا أن يفعل ذلك في درب غير نافذ ، إلا بإذن أهله ) . بلا نزاع . وكذا لا يجوز له أن يفعل ذلك في هواء جاره إلا بإذنه . قوله ( فإن صالح عن ذلك بعوض : جاز ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . قال في الفروع : ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح ، [ ص: 258 ] وصححه في التصحيح ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين . واختاره وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . أبو الخطاب
الوجه الثاني : لا يجوز . اختاره . وجزم به في نهاية القاضي . ورده ابن رزين ، المصنف والشارح . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة .