قوله ( وإن كان : جاز ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنهم . وهو ظهر داره في درب غير نافذ ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق . واختاره بعض الأصحاب . قوله ( وإن فتحه للاستطراق : لم يجز إلا بإذنهم ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . قال في الفائق : لم يجز في أصح الوجهين . والوجه الثاني : يجوز بغير إذنهم . قوله ( ولو أن بابه في آخر الدرب : ملك نقله إلى أوله ) . يعني : إذا لم يحصل ضرر من فتحه محاذيا لباب غيره ونحوه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقال في الترغيب : وقيل لا يجوز محاذيا لباب غيره . فظاهره : أنه قدم الجواز مطلقا . وهو ضعيف . [ ص: 259 ] قوله ( ولم يملك نقله إلى داخل منه ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح لابن عقيل ، والفائق ، وغيرهم . والوجه الثاني : يجوز . قال في الحاوي الكبير : اختاره صاحب المغني . لكن لا يفتحه قبالة باب غيره . نص عليه . وقال ابن رزين ابن أبي موسى : يجوز إن سد الباب الأول . وهو ظاهر نقل يعقوب .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يأذن له من فوقه . فأما إن أذنوا : ارتفع الخلاف ، على الصحيح . وقيل : لا بد أيضا من إذن من هو أسفل منه . وهو بعيد . وحيث قلنا : بالإذن ، وأذنوا . فيكون إعارة . قال في الفروع : ويكون إعارة في الأشبه . وكذا قال قبله في الرعاية الكبرى .