الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان ظهر داره في درب غير نافذ ، ففتح فيه بابا لغير الاستطراق : جاز ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنهم . وهو لابن عقيل . واختاره بعض الأصحاب . قوله ( وإن فتحه للاستطراق : لم يجز إلا بإذنهم ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وصححه في التصحيح ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . قال في الفائق : لم يجز في أصح الوجهين . والوجه الثاني : يجوز بغير إذنهم . قوله ( ولو أن بابه في آخر الدرب : ملك نقله إلى أوله ) . يعني : إذا لم يحصل ضرر من فتحه محاذيا لباب غيره ونحوه . وهذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقال في الترغيب : وقيل لا يجوز محاذيا لباب غيره . فظاهره : أنه قدم الجواز مطلقا . وهو ضعيف . [ ص: 259 ] قوله ( ولم يملك نقله إلى داخل منه ، في أحد الوجهين ) وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن رزين ، والفائق ، وغيرهم . والوجه الثاني : يجوز . قال في الحاوي الكبير : اختاره صاحب المغني . لكن لا يفتحه قبالة باب غيره . نص عليه . وقال ابن أبي موسى : يجوز إن سد الباب الأول . وهو ظاهر نقل يعقوب .

تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يأذن له من فوقه . فأما إن أذنوا : ارتفع الخلاف ، على الصحيح . وقيل : لا بد أيضا من إذن من هو أسفل منه . وهو بعيد . وحيث قلنا : بالإذن ، وأذنوا . فيكون إعارة . قال في الفروع : ويكون إعارة في الأشبه . وكذا قال قبله في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية