قوله ( وإن : صح . ويتبع به بعد فك حجر تصرف في ذمته بشراء أو ضمان ، أو إقرار ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . فلا يشاركون من كان دينه قبل الحجر . وفي المبهج : في جاهل به وجهان . عنه يصح إقراره إن أضافه إلى ما قبل الحجر ، أو أدانه عامل قبل قراضه . قاله وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الرعاية : ويحتمل أن يشاركهم من . وقال أيضا : وإن أقر بمال معين ، أو عين : احتمل وجهين . وتقدم نقل أقر له بدين لزمه قبل الحجر موسى بن سعيد . وتقدم في باب الضمان : أن صاحب التبصرة حكى رواية بعدم صحة ضمانه . قال في الفروع : ويتوجه عليها عدم صحة تصرفه في ذمته . انتهى .
تنبيه :
ظاهر كلامه : أن من لا يرجع بعين ماله . وهو أحد الوجهين . عامله بعد الحجر قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية الكبرى [ ص: 286 ] وقيل : يرجع أيضا . وأطلقهما في الفائق . وقيل : يرجع مع جهله الحجر . قاله الزركشي . وهو حسن . وهذا الأخير المذهب . وقدمه في الفروع وغيره .