ومنها : ما نقل عن رحمه الله : أنه سئل عن الإمام أحمد . قال : إذا كانوا استحقوا قبض هذه الألف ، وإنما يؤخرونه ليوفيهم لأجل ، فتركوها في يديه : فهذا لا خير فيه ، إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخروه في الباقي ما شاءوا . قال في القواعد ، قال بعض شيوخنا : تخرج هذه الرواية على القول بأن التركة لا تنتقل . قال : وإن قلنا : تنتقل جاز . وهو أقيس بالمذهب ، علله في القواعد . رجل مات وخلف ألف درهم وعليه ألفا درهم ، وليس له وارث غير ابنه . فقال ابنه لغرمائه : اتركوا هذه الألف بيدي ، وأخروني في حقوقكم ثلاث سنين ، حتى أوفيكم جميع حقوقكم