ومنها : . [ ص: 316 ] فنص ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة جميعا . وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة . وحمله الإمام أحمد على الاحتياط . قال في القواعد : وظاهر كلامه إن قلنا : التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض ، وإن قلنا : ليست ملكا لهم ، فليس لهم الاستقلال بذلك . وقال القاضي : عندي أن النص على ظاهره ; لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني . فلا يجوز الدفع إلى بعضهم . انتهى الكلام على الفوائد ملخصا . المجد