الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينا ونحوه . [ ص: 316 ] فنص الإمام أحمد رحمه الله في وديعة لا يدفعها إلا إلى الغرماء والورثة جميعا . وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة . وحمله القاضي على الاحتياط . قال في القواعد : وظاهر كلامه إن قلنا : التركة ملك لهم فلهم ولاية الطلب والقبض ، وإن قلنا : ليست ملكا لهم ، فليس لهم الاستقلال بذلك . وقال المجد : عندي أن النص على ظاهره ; لأن الورثة والغرماء تتعلق حقوقهم بالتركة كالرهن والجاني . فلا يجوز الدفع إلى بعضهم . انتهى الكلام على الفوائد ملخصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية