الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الضرب الثاني : المحجور عليه لحظه . وهو الصبي ، والمجنون ، والسفيه . فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . وظاهره : إن هبة الصبي لا تصح ، ولو كان مميزا . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسئل الإمام أحمد رحمه الله : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم ، أو يصير ابن خمس عشرة سنة . وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه . فالهبة مثله . ويأتي : هل تصح وصيته وغيرها . أم لا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية