قوله ( الضرب الثاني : ) . وهذا المذهب في الجملة . وعليه الأصحاب . وظاهره : إن المحجور عليه لحظه . وهو الصبي ، والمجنون ، والسفيه . فلا يصح تصرفهم قبل الإذن لا تصح ، ولو كان مميزا . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسئل هبة الصبي رحمه الله : متى تصح هبة الغلام ؟ قال : ليس فيه اختلاف إذا احتلم ، أو يصير ابن خمس عشرة سنة . وذكر بعض الأصحاب رواية في صحة إبرائه . فالهبة مثله . ويأتي : الإمام أحمد . هل تصح وصيته وغيرها . أم لا ؟