قوله . . هذا الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : وله تزويج إمائهما إذا وجب تزويجهن ، بأن يطلبن ذلك ، أو يرى المصلحة فيه . وقطعا به . قال في الفروع ، والرعاية الكبرى : له ذلك على الأصح . وجزم به فيه الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . ( وتزويج إمائهما ) : لا يجوز ذلك . وعنه : يجوز لخوف فساده ، وإلا لم يجز . وعنه
فائدة :
العبيد في ذلك كالإماء ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . : لا يزوج الأمة وإن جاز تزويج العبد ، لتأكد حاجته إليها . وعنه قلت : يحتمل العكس ، لرفع مؤنتها وحصول صداقها ، بخلاف العبد .