الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والسفر بمالهما ) . إذا أراد الوالي السفر بمالهما . ، فلا يخلو : إما أن يسافر به لتجارة ، أو غيرها . فإن سافر به لتجارة جاز . لا أعلم فيه خلافا . وجزم به في المغني ، والشرح ، والكافي ، وغيرهم . لكن لا يتجر إلا في المواضع الآمنة . [ ص: 327 ] وحمل الشارح وابن منجى كلام المصنف عليه . وإن سافر به لغير التجارة ، مثل أن يعرض له سفر : جاز على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال القاضي في المجرد : ولا يسافر به . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح . وظاهر كلامه في الفروع : إجراء الخلاف في ذلك . فإنه قال : وله السفر بماله ، خلافا للمجرد ، والمغني والكافي . وليس بمراد ; لأنه قطع في الكافي والمغني بجواز السفر به للتجارة ، ومنع من السفر لغيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية