قوله ( والسفر بمالهما ) . إذا . ، فلا يخلو : إما أن يسافر به لتجارة ، أو غيرها . فإن سافر به لتجارة جاز . لا أعلم فيه خلافا . وجزم به في المغني ، والشرح ، والكافي ، وغيرهم . لكن لا يتجر إلا في المواضع الآمنة . [ ص: 327 ] وحمل أراد الوالي السفر بمالهما الشارح وابن منجى كلام عليه . وإن سافر به لغير التجارة ، مثل أن يعرض له سفر : جاز على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال المصنف في المجرد : ولا يسافر به . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح . وظاهر كلامه في الفروع : إجراء الخلاف في ذلك . فإنه قال : وله السفر بماله ، خلافا للمجرد ، والمغني والكافي . وليس بمراد ; لأنه قطع في الكافي والمغني بجواز السفر به للتجارة ، ومنع من السفر لغيرها . القاضي