قوله ( والسفر بمالهما ) . إذا أراد الوالي السفر بمالهما    . ، فلا يخلو : إما أن يسافر به لتجارة ، أو غيرها . فإن سافر به لتجارة جاز . لا أعلم فيه خلافا . وجزم به في المغني ، والشرح ، والكافي ، وغيرهم . لكن لا يتجر إلا في المواضع الآمنة .  [ ص: 327 ] وحمل الشارح  وابن منجى  كلام  المصنف  عليه . وإن سافر به لغير التجارة ، مثل أن يعرض له سفر : جاز على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام  المصنف  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال  القاضي  في المجرد : ولا يسافر به . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح . وظاهر كلامه في الفروع : إجراء الخلاف في ذلك . فإنه قال : وله السفر بماله ، خلافا للمجرد ، والمغني والكافي . وليس بمراد ; لأنه قطع في الكافي والمغني بجواز السفر به للتجارة ، ومنع من السفر لغيرها . 
				
						
						
