الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( والمضاربة به ) يعني أن للولي أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه بلا نزاع . لكن لا يستحق أجرة . بل جميع الربح للمولى عليه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح . وجزم به في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز . وقدمه في المغني . وصححه في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يستحق الأجرة . وهو تخريج في المغني وغيره من الأجنبي . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره عنه في الفائق . قلت : وهو قوي . قوله ( وله دفعه مضاربة ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وعنه لا يجوز . [ ص: 328 ] قوله ( بجزء من الربح ) هو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : بأجرة مثله . وقيل : بأقلهما . اختاره ابن عقيل . قوله ( وبيعه نساء ) هذا الصحيح من المذهب ، بشرط أن يكون فيه مصلحة . قال في الفروع : وله بيعه نساء على الأصح . قال في الوجيز : وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاويين ، وغيرهم . وعنه : ليس له ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية