قوله ( والمضاربة به ) يعني أن للولي أن يبيع ويشتري في مال المولى عليه  بلا نزاع . لكن لا يستحق أجرة . بل جميع الربح للمولى عليه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وإن اتجر بنفسه فلا أجرة له في الأصح . وجزم به في الكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والوجيز . وقدمه في المغني . وصححه في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : يستحق الأجرة . وهو تخريج في المغني وغيره من الأجنبي . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ذكره  عنه  في الفائق . قلت    : وهو قوي . قوله ( وله دفعه مضاربة    ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يجوز .  [ ص: 328 ] قوله ( بجزء من الربح ) هو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، والكافي ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : بأجرة مثله . وقيل : بأقلهما . اختاره  ابن عقيل    . قوله   ( وبيعه نساء )  هذا الصحيح من المذهب ، بشرط أن يكون فيه مصلحة . قال في الفروع : وله بيعه نساء على الأصح . قال في الوجيز : وبيعه نساء مليئا برهن يحفظه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاويين ، وغيرهم .  وعنه    : ليس له ذلك . 
				
						
						
