تنبيه :
مفهوم قوله ( ويصح ) أنه لا يصح بغير إذنه وله حالتان . تزوجه بإذن وليه
إحداهما : أن يكون محتاجا إلى الزواج . فيصح تزوجه بغير إذنه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يصح في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره وغيره . وقيل : لا يصح . وهو ظاهر كلام القاضي هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، وغيرهم . لأنهم قالوا : يصح بإذنه . وقال المصنف : يصح بغير إذنه . وأطلقهما في البلغة . والحالة الثانية : أن لا يكون محتاجا إليه . فلا يصح تزوجه ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : لم يصح في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح في باب أركان النكاح . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، وغيرهم . وقيل : يصح . واختاره القاضي . وقدمه القاضي في شرحه . قال في الوجيز : ويصح تزوجه ، وأطلق . وأطلقهما في البلغة . ابن رزين